فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 2650

1268 - قولهما: (فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه) [1] ، قال في"الكفاية": ظاهره: التسوية بين شوال وذي الحجة وغيرهما، ولو وافق شوالًا .. لم يصح منه يوم العيد، أو ذا الحجة .. لم يصح يوم النحر، وكذا ثلاثة أيام بعده، إلا إذا قلنا بصحة صوم أيام التشريق، قال النشائي: هذا قد عُلم من ذكر تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق، ولا حاجة لذكر الشروط في كل مكان، وإلا .. فكان حقه إيراد موافقة الليل؛ لشموله أيضًا [2] .

1269 - قول"التنبيه" [ص 65] ؛ (وإن وافق ما قبله .. لم يجزئه في أصح القولين) محلهما: ما إذا لم يظهر له ذلك إلا بعد فوات رمضان بجملته، فإن ظهر له قبل مجيئه .. لزمه صومه، وإن ظهر له وقد بقي بعضه .. لزمه صوم البقية قطعا، ولذلك قال"المنهاج" [ص 179] : (ولو غلط بالتقديم فأدرك رمضان .. لزمه صومه) وبقي عليه: ما لو أدرك بعضه.

فصلٌ[أركان الصوم]

1270 - قول"المنهاج" [ص 179] : (شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع ... إلى آخره) مع قوله في الفصل المتقدم [ص 179] : (النية شرط للصوم) يقتضي أن الصوم لا حقيقة له؛ فإنه لا شيء فيه غير النية والإمساك، فإذا كانا شرطين فأين الصوم؟ والظاهر في الموضعين: أنه لم يرد الشرط الاصطلاحي، وإنما أراد: ما يعتبر لتحصل حقيقة الصوم، وعبارة"المحرر": (لا بد) [3] ، وعبارة"الحاوي" [ص 225] : (صحة الصوم) بترك كذا وكذا، وعبارة"التنبيه" [ص 66] : (فإن أكل - وعطف عليه أمورًا - .. بطل صومه) ، وهي كلها محتملة، فلتحمل على الركنية.

1271 - قول"المنهاج"في الاستقاءة [ص 180] : (والصحيح: أنه لو تيقن أنه لم يرجع إلى جوفه شيء .. بطل) عبر في"الروضة"بالأصح [4] .

1272 - قوله عطفًا على ما لا يفطر: (وكذا لو اقتلع نخامة ولَفَظَهَا في الأصح) [5] عبر في"الروضة"بالمذهب [6] ، والمراد: اقتلعها من الباطن ولَفَظها في حد الظاهر، فالباطن: مخرج

(1) انظر"التنبيه" (ص 65) ، و"المنهاج" (ص 179) .

(2) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 58) .

(3) المحرر (ص 109) .

(4) الروضة (2/ 356) .

(5) انظر"المنهاج" (ص 180) .

(6) الروضة (2/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت