الرضاع، ومن نقل عن النووي أنه ذكره في"نكته"من كلام الشيخ .. فقد غلط.
4289 - قول"التنبيه" [ص 200] : (والقول الثاني: تقعد إلى أن تعلم براءة الرحم، ثم تعتد بالشهور، وفي قدر ذلك قولان، أحدهما: تسعة أشهر) هو الأصح تفريعًا على هذا القول، وعلى ذلك مشى"المنهاج" [1] .
4290 - قول"التنبيه" [ص 200] : (وفي الإياس قولان، أحدهما: إياس أقاربها، والثاني: إياس جميع النساء) رجح الرافعي في"المحرر"الأول، فقال: (إنه أقرب إلى الترجيح) ومشى عليه"الحاوي"وعبرا بعشيرتها [2] ، والمراد: من الأبوين، ورجح النووي في"المنهاج"من زيادته وفي"أصل الروضة"الثاني [3] .
وقال الرافعي: إن إيراد أكثرهم يقتضي ترجيحه، وفي"الشرح الصغير": إنه أرجح عند الأثرين، قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم، وإنما المراد: ما بلغنا خبره [4] ، ثم الأشهر على هذا: أن أقصى سن اليأس: اثنان وستون سنة [5] .
4291 - قول"التنبيه" [ص 199] : (ومن وجبت عليها العدة وهي حامل .. اعتدت بوضع الحمل) قال"المنهاج" [ص 446] : (بشرط نِسْبَتِهِ إلى ذي العدَّة ولو احتمالًا؛ كمنفي بلعان، وانفصال كله حتى ثاني توءمين) وعبارة"الحاوي" [ص 531] : (بتمام وضع حمل يمكن منه ولو نَفَى) وقال في"التوشيح": لا حاجة لذكر انفصال كله؛ فإنه لا يقال: وضعت إلا إذا انفصل كله.
4292 - قول"الحاوي" [ص 531] : (وإمكان الولد الكامل كالأقصى بين التوءمين ستة أشهر) تبع فيه"الوجيز" [6] ، واعترضه الرافعي، وقال: هذه المدة أقل الحمل، وإذا تخللت ستة أشهر .. كان الثاني حملًا آخر، والشرط أن يكون المتخلل أقل من ستة أشهر [7] ، ولذلك قال
(1) المنهاج (ص 446) .
(2) المحرر (ص 361) ، الحاوي (ص 530) .
(3) المنهاج (ص 446) ، الروضة (8/ 372) .
(4) في حاشية (ج) : (والمراد: نساء زماننا دون غيرهن."عجالة") .
(5) فتح العزيز (9/ 441) ، وانظر"نهاية المطلب" (15/ 165) .
(6) الوجيز (2/ 100) .
(7) انظر"فتح العزيز" (9/ 447) .