الولد الكامل ستة أشهر والصورة أربعة، واللحم ثمانون يومًا) ثم قال: (ولحظتان في الكل) [1] .
4265 - قول"التنبيه" [ص 191] : (أو أتت به مع العلم بأنه لم يجتمع معها) معترض من جهة اللفظ؛ فقد قال الحريري في"درة الغواص": لا يقال: اجتمع فلان مع فلان، بل: اجتمع فلان وفلان، وعبارة"المنهاج" [ص 443] : (أو طلق في مجلسه، أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب) والتعبير بعدم الاجتماع أعم.
4266 - قول"المنهاج" [ص 444] : (وله نفي حمل وانتظار وضعه) محله: ما إذا ادعى بعد وضعه أنه لم يتحقق فأخر ليتحقق، أما لو قال: علمته ولدًا ولكني قلت: لعله يموت، فأُكْفَى اللعان .. لحقه، صرح به"الحاوي"فقال [ص 527] : (حالًا لا في الحمل، لا إن قال: عرفت) و"التنبيه"في لحاق النسب [2] ، ولا ينافي ذلك قوله في اللعان: (وإن قذفها وانتفى عن حملها .. فله أن يلاعن، وله أن يؤخر إلى أن تضع) [3] لأن المذكور في اللعان أنه نفى وتأخر اللعان، وفي لحاق النسب لم ينف؛ فاحتاج إلى التقييد.
4267 - قول"التنبيه" [ص 191] : (فإن قال: لم أعلم أن لي النفي، أو لم أعلم أن النفي على الفور وكان من العامة .. فقد قيل: يقبل، وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، كذا في"تصحيح التنبيه" [4] و"الكفاية"، وألحقه الرافعي بخيار المعتقة [5] .
4268 - قول"التنبيه"فيما إذا أخر النفي لعذر [ص 191] : (أو كان غائبًا ولم يمكنه أن يسير) يخرج ما إذا أمكن سيره ولكن أراد التأخير ليرجع إلى بلده والأصح في"الشرح الصغير": جوازه؛ فقد يريد الانتقام منها بالشهرة.
4269 - قول"التنبيه" [ص 188] : (فإذا قذف زوجته من يصح لعانه فوجب عليه الحد أو التعزير وطولب به .. فله أن يسقطه باللعان) محله: في تعزير التكذيب الواجب بقذف ذمية أو رقيقة أو نحوهما؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 444] : (إلا تعزير تأديب لكذب؛ كقذف طفلة لا توطأ) وقد ذكره"التنبيه"بعد ذلك فقال [ص 189] : (وإن قذفها بالزنا ومثلها لا يُوطأ .. عُزِّرَ ولم يلاعن)
(1) الحاوي (ص 531) .
(2) التنبيه (ص 191) .
(3) التنبيه (ص 189) .
(4) تصحيح التنبيه (2/ 94) .
(5) انظر"فتح العزيز" (9/ 417) .