فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 2650

لم تعلم به .. فالخيار باق على الأقاويل كلها [1] .

3698 - قول"التنبيه" [ص 164] : (وإن طلقها الزوج قبل أن تختار الفسخ .. ففيه قولان، أحدهما: أنه يقع، والثاني: أنه موقوف) الأصح: الأول، وأطلق العراقيون الخلاف كما حكاه"الذخائر"، وجعل المراوزة محله في الطلاق البائن، وقالوا: إن الرجعي يقع قطعًا، ويجري هذا الخلاف في طلاق المعيب قبل فسخ الزوجة، وقال الشيخ أبو حامد: لا خلاف في نفوذ طلاقه، وتخصيص"التنبيه"ذلك بمسألة العتق يوافقه.

3699 - قولهما: (وإن فسخت بعد الدخول بعتق بعده .. وجب المسمى) [2] في"الروضة"وأصلها فيما لو فسخت بعد الدخول بعتق بعده: وجه أنه يجب مهر المثل [3] ، فلم لم يطرده هنا؟ وأيّ فرق بين الصورتين؟ ذكره في"المهمات".

والظاهر: أن المجزوم به في العتق مفرع على المصحح في العيب.

فصلٌ[في إعفاف الأصل]

3700 - قول"المنهاج" [ص 392] : (يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور) كذا في"الروضة" [4] ، ولو قال: (على النص) .. لكان أحسن؛ فإنه منصوص، ومقابله مخرج، ومحله: في الحر كما صرح به"الحاوي" [5] فالرقيق لا يجب إعفافه.

3701 - قول"المنهاج" [ص 392] : (بأن يعطيه مهر حرة) أي: ولو كتابية على الأصح، ويستثنى من كلامه: الحرة الشوهاء؛ فلا يحصل الإعفاف بتهيئتها، وقد صرح بها"الحاوي" [6] ، والعجوز في معناها، فلو تزوج الأب في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل دخول وامتنعت الزوجة حتى تقبض .. فقال شيخنا الإمام البلقيني: يجب على الابن دفعه؛ لحصول الإعفاف بذلك، وإن كان إنما وجب على الأب لوجود مقتضى الإعفاف، والصرف للموجودة أولى من السعي في أخرى، قال: وعلى هذا لو تزوج في إعساره ولم يطالب الابن بالإعفاف، ثم طالبه به .. فينبغي أن يلزم الابن القيام به لا سيما إذا جهلت الإعسار وأرادت الفسخ، قال: وحيث تزوج بعلم الابن

(1) انظر"الحاوي الكبير" (9/ 367) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 164) ، و"المنهاج" (ص 392) .

(3) فتح العزيز (8/ 158) ، الروضة (7/ 193) .

(4) الروضة (7/ 214) .

(5) الحاوي (ص 474) .

(6) الحاوي (ص 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت