الروضة" [1] ، ومشى"الحاوي"على الوقوع في الثانية دون الأولى مطلقًا فقال: (وبلوغ الكتاب وبقيَ سطر الطلاق) [2] ثم المراد: انمحاءٌ لا تمكن معه القراءة."
3961 - قول"المنهاج" [ص 414] : (وإن كتب:"إذا قرأت كتابي"وهي قارئةٌ، فقرأته .. طلقت) قال الإمام: المعتبر أن تطلع على ما فيه، واتفق علماؤنا على أنها إذا طالعته وفهمت ما فيه .. طلقت وإن لم تتلفظ.
قوله: (وإن قُرئ عليها .. فلا في الأصح) [3] هذا بخلاف القاضي، فإذا كتب إليه من ولاه: (إذا قرأت كتابي .. فأنت معزول) فَقُرئ عليه .. فإنه ينعزل وإن أحسن الكتابة في الأصح؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 511] : (وقراءته وهو أميٌّ) أي: وقراءة غير المعلق بقراءته إذا اكان المعلق بقراءته أميًا كقراءة المعلق بقراءته، ثم قال: (ولعزل القاضي مطلقًا) [4] .
قال في"المهمات": والصواب: التسوية وعدم العزل والطلاق. انتهى.
وأبدى بعضهم في الفرق: أن العادة في الحكام أن تُقرأ عليهم المكاتيب.
3962 - قول"المنهاج" [ص 414] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 511] : (وإن لم تكن قارئة فقرئ عليها .. طلقت) استشكله في"المهمات"لأن الصحيح في التعليق بالمستحيل: أنه لا يقع، وهذا أولى منه؛ لأنه ممكن في نفسه وقد علق عليه ولم يخرجه عن مدلوله، فإن أراد الاطلاع عليه .. فمسلم، وليس الكلام فيه. انتهى.
ثم صورة ذلك: أن يعلم المُعلق أنها أمية، فلو لم يعلم أهي قارئة أم أمية .. قال الرافعي: فيجوز أن ينعقد التعليق على قراءتها بنفسها نظرًا إلى حقيقته، ويجوز أن ينعقد على الفهم والإطلاق؛ لأنه القدر المشترك بين الناس، قال: والأول أقرب [5] .
3963 - قول"التنبيه" [ص 174] : (وإن قال لامرأته:"طلقي نفسك"فقالت في الحال:"طلقت نفسي".. طلقت) فيه أمران:
(1) الروضة (8/ 43) .
(2) الحاوي (ص 511) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 414) .
(4) الحاوي (ص 511) .
(5) انظر"فتح العزيز" (8/ 540) .