فهرس الكتاب
4322 - قول"التنبيه" [ص 201] : (ولا تختضب) قيده"المنهاج"فقال [ص 449] : (وَخِضَابُ حِنَّاءً وَنَحْوِهِ) أي: كزعفران وورس، وظاهر كلامهما المنع منه في جميع البدن، وبه صرح ابن يونس، لكن حكى الرافعي عن الروياني: أنه إنما يحرم فيما يظهر كالوجه واليدين والرجلين، لا فيما تحت الثياب، وأقره عليه [1] .
وقال شيخنا الإمام البلقيني: فيه نظر؛ فإن شعر الرأس مما تحت الثياب، وفي حديث أم سلمة في أبي داوود والنسائي:"ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء؛ فإنه خضاب"قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله، قال:"بالسدر تُغلِّفين به رأسك" [2] ، قال: وهذا يدل على منع الحناء ولو كان تحت الثياب.
ولا يُرَدّ هذا: بأن الشعر يبدو منه شيء؛ لأنه لو اعتبر ذلك .. لاقتصر المنع على ما يبدو، لا يقال: لسد الذريعة؛ لأن إطلاق التعليل بأنه خضاب ينافي ذلك.
4323 - قول"المنهاج" [ص 449] : (وَيَحِلُّ تجميلُ فِراشٍ وأثاثٍ، وتنظيفٌ بِغَسْلِ رَأْسٍ، وَقَلْمٍ، وإزالَةِ وَسَخٍ) علله الرافعي: بأنها ليست من الزينة [3] ، لكن جعلها في (الجمعة) من الزينة [4] ، فكأنها ليست من الزينة المحرمة هنا، ومن الزينة المطلوبة هناك.
4324 - قول"التنبيه" [ص 201] : (ولا ترجل الشعر) أي: لا تمشطه بالدهن، فلو قال كـ"الحاوي" [ص 530] : (ودهن الشعر) .. لكان أولى، وفي"المنهاج" [ص 450] : (ويحل امتشاط) أي: بلا دهن، فإطلاق"التنبيه"المنع محمول على فعله بدهن، و"المنهاج"الحل محمول على انتفائه.
4325 - قول"المنهاج" [ص 450] : (وحمام إن لم يكن فيه خروج مُحرَّمٌ) تقييد حسن، لكنه ليس فيه"الروضة" [5] .
4326 - قول"المنهاج" [ص 450] : (تجب سُكنَى لِمُعتَّدةِ طَلاَقٍ ولو بائنٍ إلا نَاشِزَةً) أي: بأن نشزت ثم طلقها، كذا قاله القاضي حسين والمتولي، وزاد: أنها لو نشزت في العدة .. فلا سكنى
(1) انظر"فتح العزيز" (9/ 496) .
(2) سنن أبي داوود (2305) ، سنن النسائي (3537) .
(3) انظر"فتح العزيز" (9/ 496) .
(4) انظر"فتح العزيز" (2/ 314) .
(5) الروضة (8/ 408) .