فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 2650

أيضًا، فلو عادت إلى الطاعة .. عاد استحقاقها، وقال الإمام: إذا طلقها في مسكن النكاح .. فعليها ملازمته، فإن أطاعت .. استحقت السكنى، وعبر بعضهم عنه: بأنها إن نشزت على الزوج في بيته .. فلها السكنى في العدة، وإن خرجت من بيته واستعْصت عليه .. فلا سكنى، حكى ذلك كله في"أصل الروضة" [1] .

وقال شيخنا ابن النقيب: ينبغي أن تستثنى الصغيرة التي لا تحتمل الجماع أيضًا، فلا سكنى لها إن قلنا: لا نفقة كما هو الأصح [2] ، وكذلك الأمة حيث لا نفقة.

قلت: هما مصرح بهما في"الروضة"وأصلها كذلك [3] ، فلا معنى لذكرهما بحثًا.

4327 - قول"التنبيه"في النفقات [ص 209] : (وإن توفي عنها .. لم تجب لها النفقة في العدة، وفي السكنى قولان) الأظهر: وجوبها، وعليه مشى"المنهاج"هنا [4] و"الحاوي"في النفقات فقال [ص 543] : (إلى آخر العدة) .

4328 - قول"المنهاج" [ص 450] : (وَفَسْخٍ على المَذهَبِ) هو داخل في قول"الحاوي"في (النفقات) [ص 543] : (إلى آخر العدة) ، وحكاه في"الروضة"وأصلها عن"التتمة" [5] ، لكن صححا في (باب الخيار) في النكاح: عدم الوجوب، قالا هناك: هاذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها حفظًا لمائه .. فله ذلك وعليها الموافقة، قاله أبو الفرج السرخسي [6] .

4329 - قول"التنبيه" [ص 209] : (وإن وطئ امرأة بشبهة .. لم نجب لها السكنى، وفي النفقة قولان) أظهرهما: أنها لا تجب، ولا يخفى أن محلهما: إذا حملت، وإلا .. فلا وجوب قطعًا، وهما مبنيان على أن النفقة لها أو للحمل.

4330 - قول"المنهاج" [ص 450] : (وتسكُنُ في مسكني كانت فيهِ عند الفُرْقَةِ) ، وقول"الحاوي" [ص 534] : (وتلازم مسكن الفراق) أوضح في المقصود من قول"التنبيه" [ص 201] : (وتجب العدة في المنزل الذي وجبت فيه) لأنه اعترض عليه: بأنه لا يزيد على قولك: وتجب العدة حيث وجبت، وهو لا يكاد يفيد، والمراد: يجب الاعتداد في المكان الذي لاقاها فيه أصل وجوبه، وذلك حيث لم يمنع مانع من هدم وغيره، كما سَيُذكر، ثم ظاهر كلامهم تناول الرجعية،

(1) الروضة (8/ 410) ، وانظر"نهاية المطلب" (15/ 217) .

(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (7/ 72) .

(3) فتح العزيز (9/ 499) ، الروضة (8/ 409) .

(4) المنهاج (ص 450) .

(5) فتح العزيز (9/ 498) ، الروضة (8/ 409) .

(6) فتح العزيز (8/ 143) ، الروضة (7/ 183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت