فهرس الكتاب
الإمام أحدهما) الأصح: وجه ثالث، وهو: أنه لا يُزعج، بل يدوم اختصاصه.
2944 - قوله: (وإن أقطع الإمام شيئًا من ذلك. . صار المقطع أحق بالارتفاق به، فإن قام ونقل عنه قماشه. . لم يكن لغيره أن يقعد فيه) [1] أقره في"التصحيح" [2] ، وحكاه في"الكفاية"عن الجمهور، ومال إليه السبكي، لكن صحح في"أصل الروضة": أن المقطع كغيره [3] ، وهو ظاهر إطلاق"المنهاج"و"الحاوي"حيث لم يفرقا بين مقطع وغيره [4] .
2945 - قول"المنهاج" [ص 317] : (إن المعدن الظاهر: ما خرج بلا علاج) يقتضي أنه نفس الجواهر، لكن المشهور: أنه البقعة التي أودعها الله تعالى شيئًا من الجواهر المطلوبة الظاهرة أو الباطنة، وهو مقتضى قول"التنبيه" [ص 130] : (ومن سبق إلى معدن ظاهر يتوصل إلى ما فيه بغير عمل) .
2946 - قولهما في أمثلة المعدن الظاهر: (والمومياء) [5] هو - بضم الميم الأولى ممدود: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل، فيجمد ويصير كالقار، ويقال أيضًا: إنها حجارة سود باليمن، وأما المومياء التي من الموتى. . فنجسة.
2947 - قول"التنبيه"في أمثلته أيضًا [ص 313] : (والياقوت) مخالف للمجزوم به في"الروضة"وأصلها أن الياقوت من المعادن الباطنة [6] .
2948 - قول"المنهاج" [ص 317] : (إنه لا يُملك بإحياء) وهو مفهوم"الحاوي" [7] ، محله: إذا كان معلومًا، فإن لم يعلم به إلا بعد الإحياء. . ففي"المطلب"عن الإمام: أنه يملكه بالإجماع [8] ، وأنه أصح الوجهين في"التهذيب"للبغوي [9] ، ويدل عليه قول"التنبيه"قبل ذلك
(1) انظر"التنبيه" (ص 130) .
(2) تصحيح التنبيه (1/ 397) .
(3) الروضة (5/ 288) .
(4) الحاوي (ص 391، 392) ، المنهاج (ص 317) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 131) ، و"المنهاج" (ص 317) .
(6) فتح العزيز (6/ 230) ، الروضة (5/ 302) .
(7) الحاوي (ص 391) .
(8) انظر"نهاية المطلب" (8/ 322) .
(9) التهذيب (4/ 496) .