3320 - قول"الحاوي" [ص 438] : (الإيداع: توكيلٌ بحفظ المال) قد يقال: لا يختص ذلك بالمال، بل يجري في المحترم من غيره؛ كالكلب المنتفع به ونحوه، لكن لا يجري فيه جميع أحكامه؛ كالتضمين عند التفريط.
3321 - قول"المنهاج" [ص 360] : (من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها) قيده ابن الرفعة بما إذا لم يطلع المالك على الحال، فإن أطلعه .. فلا تحريم ولا كراهة وبما إذا لم يتعين.
3322 - قوله: (ومن قدر ولم يثق بأمانته .. كره) [1] عبارة"المحرر": (لا ينبغي أن يقبل) [2] ، ولا يلزم من ذلك الكراهة، وأطلق في"الشرح"و"الروضة"وجهين من غير ترجيح:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يكره [3] .
3323 - قوله: (فإن وثق .. استحب) [4] أي: إن كان ثم غيره، وإلا .. وجب، كذا أطلقه جماعة، قال الرافعي: وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه مجانًا [5] .
قال شيخنا ابن النقيب: ينبغي تقييد المسألة بما إذا خاف المالك عليها الضياع عنده وكانت تحفظ عند غيره، ولم أر من ذكره [6] .
3324 - قول"التنبيه" [ص 110، 111] : (فإن أودع صَبيٌّ مالًا .. ضمنه المودع) أي: إذا قبضه، وكذا قول"المنهاج" [ص 360] : (ولو أودعه صَبيٌّ أو مجنونٌ مالًا .. لم يقبله، فإن قبل .. ضمن) أي: وقبض؛ فإنه لا يلزم من القبول القبض، ومحل الضمان: إذا لم يخش الضياع بتركه في يده، فإن خشي فأخذه [حسبة] .. فلا ضمان في الأصح؛ ولذلك قال"الحاوي"في صور الضمان [ص 440] : (أو أخذ من طفل وسفيه لا [حسبة] ) [7] فرتب الضمان على الأخذ وصرح
(1) انظر"المنهاج" (ص 360) .
(2) المحرر (ص 278) .
(3) فتح العزيز (7/ 287) ، الروضة (6/ 324) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 360) .
(5) انظر"فتح العزيز" (7/ 287) .
(6) انظر"السراج على نكت المنهاج" (5/ 177) .
(7) في (ب) ، (ج) ، (د) : (خشية) ، والمثبت من (أ) ، وهو الموافق لما في"الحاوي".