فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 2650

4651 - قوله: (ولو قطع فاقد الأصابع كاملها .. قطع كفه وأخذ دية الأصابع) [1] في"أصل الروضة"أن ابن كج حكاه عن النص [2] .

وقال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف عليه منصوصًا، والتحقيق: أنه لا يأخذ دية الأصابع كاملة، بل يأخذها ناقصة حكومة الكف ويقطع الكف؛ لئلا يؤدي إلى أخذ زيادة على ما يستحقه؛ فإن دية الأصابع تستتبع الكف.

4652 - قوله: (ولو شلت إصبعاه فقطع يدًا كاملة؛ فإن شاء .. لقط الثلاث السليمة وأخذ دية إصبعين) [3] يقتضي الاكتفاء بذلك مع أنه بقي له ثلاثة أخماس حكومة الكف، وقد يفهم ذلك مما تقدم فيما لو قطع كامل ناقصة.

فصلٌ[في الاختلاف]

4653 - قول"التنبيه"في (باب الدعوى والبينات) [ص 262] : (وإن قطع ملفوفًا فادعى الولي أنه قتله وادعى الضارب أنه كان ميتًا .. ففيه قولان، أصحهما: أن القول قول الضارب) الأصح: تصديق الولي، وعليه مشى"المنهاج" [4] ، وفيه أمور:

أحدها: قد يفهم من ترجيح تصديق الولي إيجاب القصاص، وقد قال النووي من زيادته: تجب الدية دون القصاص، ذكره المحاملي والبغوي، وقال المتولي: هو على الخلاف في استحقاقه بالقسامة [5] ، والأصح فيه: المنع، لكنه ذكر في"أصل الروضة"في آخر (باب الشهادة على الدم) نفي القصاص عن الشيخ أبي حامد، وإيجابه عن السرخسي والقاضي أبي الطيب وغيرهما [6] ، وذلك يفهم نقل إيجاب القصاص عن الأكثرين، ورجحه شيخنا الإمام البلقيني تفريعًا على هذا القول.

ثانيها: رجح شيخنا الإمام البلقيني تصديق الجاني، وحكى عن الماوردي أن الربيع تفرد بنقل مقابله، وعن القاضي أبي الطيب أنه نسبه للقديم، قال: وممن صحح تصديق الجاني الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق في"التنبيه"والروياني، قال: ولم أجد في

(1) انظر"المنهاج" (ص 478) .

(2) الروضة (9/ 203) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 478) .

(4) المنهاج (ص 479) .

(5) الروضة (9/ 210) .

(6) الروضة (10/ 41) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت