فهرس الكتاب

الصفحة 1741 من 2650

541]: (ووضعت) قد يقتضي وجوب النفقة للحامل ولو كانت متوفى عنها؛ فإنه لم يخص بذلك المطلقة، لكن قوله بعده: (وإن مات) قرينة على أن كلامه أولًا في مفارقة الحياة، وقد صرح"المنهاج"بذلك فقال [ص 462] : (ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملًا) وكما تستحق البائن الحامل النفقة تستحق الأدم والكسوة كما في زيادة"الروضة"عن المتولي، وأقره [1] .

وهل تستحق الخادم إن كانت ممن تخدم؟ فيه وجهان، بناهما ابن المرزبان على أن نفقتها للحمل أم للحامل.

4468 - قول"التنبيه" [ص 208، 209] : (وهل تدفع إليها يومًا بيوم أو لا يجب شيء منها حتى تضع؟ فيه قولان) الأظهر: الأول، وعليه مشى"المنهاج"، لكن تعبيره بقوله: (وقيل: حين تضع) [2] يقتضي أن الخلاف وجهان، وكذا في"المحرر" [3] ، ولكنه في"الشرحين"و"الروضة"قولان كما في"التنبيه" [4] .

4469 - قول"المنهاج" [ص 462] : (أعسر بها؛ فإن صبرت .. صارت دينًا عليه، وإلا .. فلها الفسخ على الأظهر) الضمير في قوله: (بها) عائد على النفقة كما أفصح به"التنبيه"و"الحاوي" [5] ، ويفهم ذلك من ذكر"المنهاج"الكسوة والسكنى والأدم بعد ذلك، ولا فسخ بمدة ماضية في الأصح، وقد صرح به"الحاوي" [6] ، وفهم من تعبير"التنبيه"بالإعسار [7] و"الحاوي"بالعجز [8] أنه لا فسخ بمنع موسر حضر أو غاب، وهو الأصح كما صرح به"المنهاج" [9] ، ومع ذلك: فيرد عليه: أنه لو غاب وجهل حاله في الأعسار واليسار .. كان كما لو عرف يساره في عدم الفسخ في الأصح.

(1) الروضة (9/ 68) .

(2) المنهاج (ص 462) .

(3) المحرر (ص 379) .

(4) فتح العزيز (10/ 45) ، الروضة (9/ 68) .

(5) التنبيه (ص 209) ، الحاوي (ص 543) .

(6) الحاوى (ص 543) .

(7) التنبيه (ص 209) .

(8) الحاوي (ص 543) .

(9) المنهاج (462) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت