فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2650

عليه كلام النقلة في العظماء، قال في"التتمة"في الكفاءة: وللعجم عرف في الكفاءة؛ فيعتبر عرفهم [1] .

قلت: تتمة كلام"التتمة": وهو أنهم يقدمون الأمراء والرؤساء والقضاة والعلماء على السوقة، فيعتبر عرفهم، ولا لجعل السوقة أكفاء لهؤلاء الأصناف، وقال في"المهمات": عدم اعتبار الانتساب للظلمة واضح وللعظماء ممنوع، وأقل مراتب الإمرة: أن تكون كالحرفة، وصاحب الحرفة الخسيسة لا يكافئ النفيسة.

3569 - قول"المنهاج" [ص 380] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 456] : (وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، وكذا معيبة) المراد: العيب المثبت للخيار في النكاح، فلو زوجه عمياء أو عجوزًا أو مفقودة بعض الأطراف .. ففيه وجهان بلا ترجيح في"الروضة"وأصلها [2] ، وقال شيخنا الإمام البلقيني: الأصح: أنه لا يجوز؛ فقد نص عليه في"الأم" [3] .

فَصْلٌ[في نكاح المحجور عليه بالسفه ونحوه]

3570 - قول"المنهاج" [ص 380] : (وله تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة) لم يتقدم ما يعود عليه هذا الضمير، والمراد: الأب، ثم الجد كما صرح به"المحرر"و"التنبيه"و"الحاوي" [4] ، وأطلق"التنبيه"تزويجه [5] ، وصرح"الحاوي"بأنه يزوجه أربعًا [6] .

3571 - قول"التنبيه" [ص 158] : (وإن كان سفيهًا وهو محتاج إلى النكاح .. زوجه الأب أو الجد أو الحاكم) فيه أمور:

أحدها: أنه أطلق السفيه، وكذا فعل"الحاوي" [7] ، والمراد: المحجور عليه بالسفه؛ كما عبر به"المنهاج" [8] ، فخرج سفيه لا حجر عليه؛ بأن بلغ رشيدًا ثم سفه، ولم يعد الحجر عليه، وشرطناه وهو الأصح .. فتصرفه نافذ، وجوز ابن الرفعة مجيء خلاف فيه من خلاف في أن دخول

(1) انظر"فتح العزيز" (7/ 578) .

(2) فتح العزيز (7/ 581) ، الروضة (7/ 85) .

(3) الأم (5/ 19) .

(4) التنبيه (ص 158) ، المحرر (ص 295) ، الحاوي (ص 456) .

(5) التنبيه (ص 158) .

(6) الحاوي (ص 456) .

(7) الحاوي (ص 458) .

(8) المنهاج (ص 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت