فهرس الكتاب
"أصل الروضة": أصحهما: نعم كالبينة، ومقتضاه: القطع بسماع البينة في غيبة المدعي عليه، لكن الأصح في"الروضة"في القضاء على الغائب: منعه [1] .
ثالثها: أنكر شيخنا الإمام البلقيني هذا الخلاف المحكي في صحة القسامة في غيبة المدعي عليه، وبتقدير ثبوته فهو ضعيف جدًا ينبغي التعبير عن مقابله بالصحيح.
رابعها: أنه لم يفصح عن حكم الثالث إذا حضر، وهو: أنه يقسم عليه خمسين على المرجح، وسبعة عشر على مقابله.
4939 - قوله: (ومن ارتد .. فالأفضل تأخير أقسامه ليُسلم) [2] لو عبر بـ (الأولى) كما في"الروضة"وأصلها [3] .. لكان أولي، والمراد: ردته بعد موت المجروح، أما لو مات قبلها .. فإنه لا يقسم؛ لأنه لا يرث.
4940 - قول"المنهاج" [ص 497] : (إنما يثبت موجب القصاص بإقرار أو عدلين) أورد على حصره ثبوته بحلف المدعي عند نكول المدعي عليه وبعلم القاضي؛ فإنه جائز في غير حدود الله تعالى على الأظهر.
4941 - قوله: (والمال بذلك أو برجل وامرأتين أو ويمين) [4] يرد عليه الأمران المتقدمان، ويقع في بعض النسخ: (أو يمين) بغير واو، ولا بد منها؛ والمراد: جنس اليمين؛ لما تقدم أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقًا.
4942 - قوله: (ولو عفا عن القصاص ليقبل للمال رجل وامرأتان .. لم يُقبل في الأصح) [5] كان ينبغي أن يقول: (على النص) والمراد: عفو يوجب المال، وقوله: (ليقبل للمال رجل وامرأتان) تصوير، ولا يختص الحكم بأن يكون علة العفو ذلك، وفي معنى ذلك: قبول شاهد ويمين؛ ولذلك قال"الحاوي" [ص 672] : (ولموجب القصاص وإن عُفِيَ رجلين) وهو داخل في قول"التنبيه" [ص 270] : (وإن شهد في قنل العمد شاهد وامرأتان .. لم يثبت القصاص ولا الدية) .
4943 - قول"المنهاج" [ص 497] : (ولو شهد هو وهما بهاشمة قبلها إيضاحٌ .. لم يجب
(1) الروضة (10/ 18، 23) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 496، 497) .
(3) فتح العزيز (11/ 47) ، الروضة (10/ 28) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 497) .
(5) انظر"المنهاج" (ص 497) .