فهرس الكتاب

الصفحة 1233 من 2650

3123 - قولهم: (وإن لم يكن له مال .. وجبت نفقته في بيت المال) [1] أي: من سهم المصالح، وهو متناول لما إذا كان محكومًا بكفره؛ بأن وجد في بلد كفر ليس بها مسلم، وهو الأصح، وصحح جماعة منهم ابن الرفعة والسبكي مقابله، ولكن لا يُضَيَّع، بل يجمع الإمام أهل الذمة الذين وُجد فيهم ويُقَسِّط نفقته عليهم.

3124 - قول"التنبيه" [ص 134] : (وإن لم يكن .. ففيه قولان، أحدهما: يستقرض له في ذمته، الثاني: يقسط على المسلمين من غير عوض) الأظهر: الأول، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي"وعبر بقوله: (يستقرض من أغنياء البقعة عليه) [2] .

3125 - قول"المنهاج" [ص 332] : (ولا يُنفِقُ عليه منه إلا بإذن القاضي قطعًا) ليست دعوى القطع في"المحرر" [3] ، ولا في"الروضة"وأصلها، بل فيهما وجه حكاه ابن كج: أنه إن أنفق بغير إذنه .. لا يضمن [4] ، ومقتضاه: أن الإذن ليس شرطًا، ويوافقه أن في الرافعي في (الدعوى) عن الشيخ أبي محمد والقفال خلافًا في أن الملتقط يستقل بالإنفاق أو يرفع الأمر إلى القاضي [5] .

3126 - قول"التنبيه" [ص 134] : (فإن أذن له الحاكم .. جاز، وقيل: فيه قولان، أصحهما: الجواز) هذه الثانية طريقة الأكثرين، لكن قال الرافعي: الأحسن: الأولى [6] .

3127 - قوله فيما إذا لم يكن حاكم: (وإن أشهد .. ففيه قولان، وقيل: وجهان، أحدهما: يضمن، والثاني: لا يضمن) [7] الأصح: أن الخلاف وجهان، وقد جزم به الرافعي والنووي [8] ، وأصحهما: عدم الضمان، وعليه مشى"الحاوي" [9] .

فصلٌ[في الأمور التي يحكم فيها بإسلام الصبي]

3128 - قول"المنهاج" [ص 332] : (إذا وُجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدارٍ فتحوها وأقروها بيد كفار صلحًا أو بَعْدَ ملكها بجزيةٍ وفيها مسلمٌ .. حُكم بإسلام اللقيط) فيه أمور:

(1) انظر"التنبيه" (ص 134) ، و"الحاوي" (ص 406) ، و"المنهاج" (ص 332) .

(2) الحاوي (ص 406) ، المنهاج (ص 332) .

(3) المحرر (ص 253) .

(4) فتح العزيز (6/ 392، 393) ، الروضة (5/ 427) .

(5) انظر"فتح العزيز" (13/ 149) .

(6) انظر"فتح العزيز" (6/ 393، 394) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 134) .

(8) انظر"فتح العزيز" (6/ 394) ، و"الروضة" (5/ 428) .

(9) الحاوي (ص 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت