فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 2650

بابُ صلاة العِيدَيْن

888 -قولهم: (هي سنة) [1] يستثنى منه: الحاج بمنى كما في"شرح المهذب"في (الأضحية) عن العبدري [2] ، وحكاه الماوردي في (الحج) عن النص [3] .

889 -قول"التنبيه" [ص 45] : (ووقتها: ما بين أن ترتفع الشمس إلى الزوال) هو اختيار السبكي، لكن الأصح: دخول وقتها بطلوع الشمس، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [4] .

قال في"الكفاية": وقوله: (إلى الزوال) يقتضي الفوات إذا شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين وعدّلوا بعد الغروب وقلنا: العبرة بالتعديل، وهو الأصح، وليس كذلك، بل تصلَّى من الغد أداءً، وعبارة"المنهاج"و"الحاوي"في ذلك كـ"التنبيه"، لكن ذكر"الحاوي"بعد ذلك هذ المسألة [5] .

890 -قول"التنبيه" [ص 45 - 46] : (يكبر في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ سبع تكبيرات) قد يفهم عدم الفصل بينها بذكر كما هو في تكبير الخطبة، وليس كذلك، بل يكره كما نص عليه، ذكره في"شرح المهذب" [6] ، وفي"المنهاج" [ص 141] : (يقف بين كل ثنتين كآيةٍ معتدلةٍ ... إلى آخره) ، وفي"الحاوي" [ص 196] : (ويقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله ... إلى آخره) .

891 -قولهما: (ويكبر في الثانية خمسًا قبل القراءة) [7] ينبغي أن يقال: (قبل التعوذ) لأن الأصح: استحباب التعوذ في كل ركعة، ولفظ (السبع والخمس) قد يفهم أنه لو كان إمامه يراها ستًا أو ثلاثًا .. لا يتابعه، والأصح: متابعته، وقد ذكره"الحاوي" [8] .

892 -قول"المنهاج" [ص 141] : (ويسن بعدها خطبتان) أحسن من قول"التنبيه" [ص 46] : (ويخطب بهم خطبتين) إذ ليس في عبارته ما يقتضي تأخر الخطبتين عن الصلاة، فقد يفهم صحة تقديمها عليها، وكذلك تعبير"الحاوي"بـ (ثم) حسن [9] .

(1) انظر"التنبيه" (ص 45) ، و"الحاوي" (ص 196) ، و"المنهاج" (ص 141) .

(2) المجموع (8/ 276) .

(3) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 170) .

(4) الحاوي (ص 196) ، المنهاج (ص 141) .

(5) الحاوي (ص 197) .

(6) المجموع (5/ 23) ، وانظر"الأم" (1/ 236) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 46) ، و"المنهاج" (ص 141) .

(8) الحاوي (ص 196) .

(9) الحاوي (ص 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت