فهرس الكتاب
5715 - قول"المنهاج" [ص 545] : (له تقديم كفارة بغير صوم على حنث) يفهم أن الأفضل تأخيرها عنه، وبه صرح"التنبيه"، ولا يفهم ذلك من قول"الحاوي" [ص 648] : (ويقدم على الحنث غيرَ الصوم) .
5716 - قول"التنبيه" [ص 199] : (وقيل: إن كان الحنث بمعصية .. لم يجز أن يكفر قبل الحنث، وليس بشيء) هذا الوجه رجحه في"المحرر" [1] مع كونه لم ينقل ترجيحه في"الشرح"إلا عن البغوي، وقال: إن مقابله - وهو جواز التقديم ولو كان الحنث معصية - هو الأقيس والأظهر عند الشيخ أبي حامد والإمام والروياني وغيرهم [2] ، وقال في"الشرح الصغير": إنه الأظهر، وحكى في"أصل الروضة"تصحيحه عن الأكثرين [3] ، واستدركه في"المنهاج"على"المحرر" [4] ، وهو ظاهر إطلاق"الحاوي" [5] .
واعلم: أنه يشترط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة بقاء العبد حيًا مسلمًا إلى الحنث، فلو مات أو ارتد قبله .. لم يجز به.
5717 - قول"المنهاج" [ص] : (وقتل على الموت) أي: يجوز تقديم كفارة القتل على الموت لكن بعد الجرح.
5718 - قوله: (ومنذور مالي) [6] أي: يجوز تقديمه على المعلق عليه كالشفاء، كذا في"أصل الروضة"هنا [7] ، لكن خالفه في تعجيل الزكاة فقال: ولو قال: (إن شفى الله مريضي .. فلله عليّ عتق رقبة) فأعتق قبل الشفاء .. لا يجزئه على الأصح [8] ، والرافعي إنما حكى ذلك التصحيح عن ابن عبدان [9] ، فأطلقه في"الروضة".
قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وهو غير معتمد، والجاري على قاعدة الشافعي في تعجيل
(1) المحرر (ص 474) .
(2) فتح العزيز (12/ 259) ، وانظر"نهاية المطلب" (18/ 308) .
(3) الروضة (11/ 17) .
(4) المنهاج (ص 545) .
(5) الحاوي (ص 648) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 545) .
(7) الروضة (11/ 19) .
(8) الروضة (2/ 214) .
(9) انظر"فتح العزيز" (3/ 20) .