فهرس الكتاب
4850 - قول"التنبيه" [ص 228] : (والعاقلة العصبات ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن) لو عبر كـ"المنهاج"بقوله [ص 491] : (إلا الأصل والفرع) .. لكان أعم وأحسن منهما.
4851 - قول"الحاوي" [ص 554] : (وبعضية الجاني والمعتق مانعة) لدلالتها على أنه لو كان لها ابن هو ابن ابن عم .. لم يعقل أيضًا، وهو الأصح، ويرد عليهم جميعًا: أن في"أصل الروضة"عن المتولي من غير مخالفة: أن ذوي الأرحام يتحملون عند عدم العصبات إذا قلنا بتوريثهم، وهو الذي صححه النووي إذا لم ينتظم أمر بيت المال كما تقدم [1] .
4852 - قول"التنبيه" [ص 228] : (ولا يعقل بنو أب وهناك من هو أقرب منهم) محله: ما إذا كان المضروب عليهم يفي بالواجب وهو الثلث، فإن بقي منه شيءٌ .. ضرب على من بعد الأقرب، وقد صرح به"المنهاج"فقال [ص 492] : (ويقدم القرب، فإن بقي شيءٌ .. فمن يليه) وإليه أشار"الحاوي"بقوله [ص 554] : (بترتيبهم إن وفوا) .
4853 - قول"التنبيه" [ص 228] : (وإن اجتمع جماعة في درجة واحدة وبعضهم غيب .. ففيه قولان، أصحهما: أنهما سواء) لا يختص ذلك بما إذا كانوا في درجة، بل لو كان الغائب أقرب درجة من الحاضر .. فأصح الطريقين: طرد القولين، والمراد بالغيبة: ما يمنع التحصيل في سنة، حكاه الرافعي عن الغزالي، قال: وكلام الشافعي والأصحاب لا يساعد عليه؛ فإنهم فرضوا فيما إذا كان القاتل بمكة والعاقلة بالشام، وحكوا فيه الخلاف [2] ، وأسقط ذلك من"الروضة".
4854 - قول"المنهاج" [ص 492] : (ثم معتق) وهو داخل في عموم العصبات في عبارة"التنبيه"، شرطه: أن يكون ذكرًا؛ فالمعتقة لا تعقل، وإنما يعقل عاقلتها، وقد ذكره"المنهاج"بعده بقوله [ص 492] : (وعتيقها يعقله عاقلتها) ، ودل عليه تعبير"الحاوي"باولياء النكاح [3] ، فيتحمل المعتق عند فقد عصبة النسب، أو إذا لم يكن فيهم كفاية، كما صرح به"المحرر" [4] ، ودل عليه قول"الحاوي" [ص 554] : (بترتيبهم إن وفوا) .
4855 - قول"المنهاج" [ص 492] : (ثم عصبته) أي: عند فقده، أو مع وجوده إذا بقي من الواجب شيء كسائر العصبات، وقد دخل في قول"الحاوي" [ص 554] : (بترتيبهم إن وفوا) ،
(1) الروضة (9/ 350) .
(2) انظر"فتح العزيز" (10/ 493) .
(3) الحاوي (ص 553، 554) .
(4) المحرر (ص 412) .