"المنهاج" [ص 356] : (ولا يُرَجَّحُ بذكورة وَوِرَاثَةٍ) لكنه ليس صريحًا في معارضة الجد.
3268 - قول"المنهاج" [ص 356] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 429] : (ولو أوصى لأقارب نفسه .. لم تدخل ورثته في الأصح) عبارة"المحرر": (فيما رجح من الوجهين) [1] ، وحكاه في"أصل الروضة"عن الصيدلاني والمتولي والغزالي [2] ، وعلى هذا تختص الوصية بالباقين، ومقابله: أن الورثة يدخلون ثم يبطل نصيبهم، ويصح الباقي لغير الورثة، قال في"الشرح الصغير": وهو الأقوى، قال في"الكبير": ولك أن تقول: وجب أن يختص الوجهان بقولنا: إن الوصية للوارث باطلة، أما إذا قلنا: إنها موقوفة على الإجازة .. فليقطع بالوجه الثاني [3] ، وعبارته في"الصغير": ويختص الوجهان بقولنا: الوصية للوارث باطلة، وهذه العبارة قد تقتضي أنه منقول، وقال النووي: الظاهر: أنه لا فرق في جريانهما [4] ؛ لأنّ مأخذهما وقوع الاسم ومخالفة العادة.
3269 - قول"المنهاج" [ص 357] : (تصح بمنافع عبد ودار وغلة حانوت) عبر في الأولين بالمنافع، وفي الثالث بالغلة، وقال السبكي: المنافع والغلة متقاربان، فكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها عن تلك المنفعة شيء؛ إما بفعله كالاشتغال، أو بعوض عن فعل غيره، أو من عند الله تعالى، وذلك الشيء يسمى غلة، فالموصى له به يملكه من غير ملك العين ولا المنفعة؛ كأجرة العبد والدار والحانوت وكسب العبد، وما ينبت في الأرض كله غلة تصح الوصية به، كما تصح بالمنفعة. انتهى.
واقتصر"الحاوي"على الوصية بالمنافع [5] ، استغناء بها عن الغلة.
3270 - قول"المنهاج" [ص 357] : (ويملك الموصى له منفعة العبد، وأكسابه المعتادة) أحسن من قول"الحاوي" [ص 429] : (وبالمنافع يملك كسب العبد، لا ما يتهب) فإنه لم يذكره ملكه لمنفعة العبد، وكأنه سكت عنها لوضوحها، وخرج بتعبير"المنهاج"بالمعتادة كل كسب
(1) المحرر (ص 274) .
(2) الروضة (6/ 172) .
(3) فتح العزيز (7/ 99) .
(4) انظر"الروضة" (6/ 173) .
(5) الحاوي (ص 429) .