فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 2650

3185 - قول"التنبيه" (في باب الولاء) [ص 149] : (وإن كان له أخ وجد .. ففيه قولان، أحدهما: الولاء للأخ) هو الأظهر، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [1] ، وصرحا أيضًا بأن ابن الأخ يقدم على الجد.

فصل [في المعادَّة]

3186 - قول"المنهاج" [ص 344] و"الحاوي" [ص 416] - والعبارة له: (في المعادَّة) ثم لأخت لأبوين إلى النصف والباقي لولد الأب والأختين إلى الثلثين؛ أي: إن وجدت الأخت لأبوين النصف .. أخذته، وإلا .. فتأخذ ما وجدت؛ كجد وزوجة، وأم وشقيقة وأخ لأب، فتقتصر الشقيقة على ما فضل لها، وهو ربع وسدس [2] ، ولا تزاد عليه، وكذلك نقول في الأختين: تأخذان الثلثين إن وجدتاه، وإلا .. أخذتا ما وجدتا؛ كجد وشقيقتين وأخت لأب هي من خمسة للجد سهمان، والباقي - وهو ثلاثة - للشقيقتين، وهو دون الثلثين، فلا تزادان عليه، وذلك يدل على أنه بالتعصيب، وإلا .. لزيد، وأعيلت.

3187 - قول"التنبيه" [ص 151] : (من مات وله مال .. ورث) كان ينبغي التعبير بالحق؛ ليتناول ما ليس بمال مما يختص به؛ كالكلب المنتفع به والسرجين ونحوهما.

ويرد على المال: ما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته.

وعلى الحق: ما إذا اغتاب شخصًا وبلغه وتعذر استحلاله بموته .. فلا يورث ذلك عنه حتى يحصل المراد بتحليل الورثة، كما حكاه الرافعي عن الحناطي وغيره، وطريقه أن يستغفر الله تعالى.

3188 - قول"المنهاج" [ص 344] : (لا يتوارث مسلم وكافر) قد يرد عليه: أن المنفي التوارث من الجانبين، وهو صادق بانتفاء أحدهما، وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث

(1) الحاوي (ص 417) ، المنهاج (ص 343) .

(2) كذا في كل النسخ، ولعله سبق قلم؛ إذ الصواب: (ربع وعُشر) كما لا يخفى على متأمل، انظر"تحفة المحتاج" (6/ 414) ، و"حواشي الشرواني" (6/ 414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت