فهرس الكتاب
4241 - قول"التنبيه" [ص 191] : (وإن رأى فيه شبهًا بغيره .. فقد قيل: له نفيه؛ وقيل: ليس له ذلك) الأصح: الثاني، ومحل الخلاف في الرافعي: مع مخيلة الزنا، وجزم بالمنع بدونها [1] ، لكن في"الكفاية"إجراء الخلاف مطلقًا.
4242 - قول"المنهاج" [ص 442] : (ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا .. حرم النفي، وكذا القذف واللعان على الصحيح) قال الرافعي: إن الإمام نقله عن العراقيين والقاضي، قال الإمام: والقياس جوازه، قال الرافعي: فحصل وجهان، المشهور منهما: المنع؛ لأن اللعان حجة ضرورية لدفع النسب أو الفرقة حيث لا ولد؛ لئلا يحدث ولد على الفراش الملطخ، فلا فائدة له مع حصول الولد، والفراق ممكن بالطلاق [2] .
قال النووي: هذا النقل عن العراقيين مطلقًا غير مقبول؛ ففي"المهذب": إن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ بأن كان يعزل ورأى فيه شبه الزاني .. لزمه نفيه باللعان، يعني: بعد قذفها، وإن لم يغلب على ظنه .. لم ينفه، وفي"الحاوي": إذا وطئ ولم يستبرء ورآها تزني .. فهو بالخيار بين اللعان بعد القذف والإمساك، وأما الولد: فإن ظن أنه ليس منه .. نفاه، أو أنه منه .. لم يجز نفيه، وإن لم يظن أحد الأمرين .. جاز تغليب حكم لشبهه، قال النووي: وهذا هو القياس الجاري على قاعدة الباب [3] .
4243 - قول"التنبيه"في لحاق النسب في الأمة [ص 191] : (وإن قال: " كنت أطأ وأعزل .. لحقه) وقول"المنهاج"في (الاستبراء) [ص 453] : (ولو قال: " وطئت وعزلت " .. لحقه في الأصح) لا يختص بالأمة؛ ولذلك أطلق"المنهاج"هنا فقال [ص 442] : (ولو وطئ وعزل .. حرم على الصحيح) أي: النفي."
4244 - قول"التنبيه" [ص 191] : (وإن قال:"كنت أطأ فيما دون الفرج".. فقد قيل: يلحقه، وقيل: لا يلحقه) لا يختص بالأمة أيضًا، والأصح: أنه لا يلحقه.
4245 - قول"التنبيه" [ص 189] : (واللعان: أن يأمره الحاكم ليقول أربع مرات:"أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به") فيه أمور:
(1) انظر"فتح العزيز" (9/ 360) .
(2) فح العزيز (9/ 361، 362) ، وانظر"نهاية المطلب" (15/ 13) .
(3) الروضة (8/ 331) ، وانظر"المهذب" (2/ 121) ، و"الحاوي الكبير" (11/ 18) .