فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 2650

وجه ضعيف [1] ، ومقتضاه: القطع بأن الذي تحت فراشه له مع حكاية الخلاف فيما هو تحته بلا واسطة، وهذا فاسد، والصواب: عكسه، وبه صرح الماوردي [2] ، ويمكن رد عبارة الرافعي إليه.

3120 - قول"المنهاج" [ص 332] : (وإن وُجد في دار .. فهي له) أي: ليس فيها غيره، وكذا الخيمة، وفي البستان وجهان في"الحاوي" [3] ، وطردهما صاحب"المستظهري"في الضيعة [4] ، قال النووي: وهو بعيد، فينبغي القطع بالمنع [5] .

قلت: وطردهما الماوردي أيضًا في الضيعة [6] .

3121 - قولهم: (وليس له مال مدفون تحته) [7] يتناول ما لو كان معه أو في الدفين رقعة مكتوب فيها أنه له، وهو الموافق لكلام الأكثرين، وصحح الغزالي في هذه الصورة أنه له [8] ، قال الإمام: ليت شعري ما يقول لو دلت على دفين بعيد [9] ، قال النووي: مقتضاه: أن نجعله للقيط؛ فإن الاعتماد على الرقعة لا على كونه تحته [10] .

3122 - قول"التنبيه" [ص 133] : (وإن كان بقربه .. فقد قيل: هو له، وقيل: ليس له) الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [11] ، ومحل الخلاف: في موضع منقطع قليل المارة، فإن كثر طارقوه .. فهو لقطة، قاله الماوردي [12] .

ويقرب منه تقييد ابن يونس في"التنبيه"الخلاف بما إذا كان بقربه وحده؛ ليحترز به عما إذا كان هناك غيره، قال السبكي: لم يتعرضوا لضبط القرب، والمحال عليه فيه العرف، قال: وصورته في الدفين والأمتعة القريبة إذا لم نحكم له بالمكان؛ كصحراء وشارع ومسجد، فإن كان كدار ونحوها .. فإطلاقهم في (باب الركاز) يقتضي أنه له، وسبقه إلى هذا النووي في"نكته".

(1) الروضة (5/ 424) .

(2) انظر"الحاوي الكبير" (8/ 35) .

(3) الحاوي الكبير (8/ 36) .

(4) حلية العلماء (2/ 757) .

(5) انظر"الروضة" (5/ 425) .

(6) انظر"الحاوي الكبير" (8/ 36) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 133) ، و"الحاوي" (ص 406) ، و"المنهاج" (ص 332) .

(8) انظر"الوسيط" (4/ 307) .

(9) انظر"نهاية المطلب" (8/ 505) .

(10) انظر"الروضة" (5/ 425) .

(11) الحاوي (ص 406) ، المنهاج (ص 332) .

(12) انظر"الحاوي الكبير" (8/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت