"الروضة"في (الحجر) من زيادته: وكذا إذا بلغ وادعى أن الولي ترك الشفعة من غير غبطة كما قاله صاحب"المهذب"وغيره؛ أي: أن القول قول الصبي [1] .
3319 - قول"التنبيه" [ص 103] : (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وصرح به في"الكفاية"، وأقره في"التصحيح"، ولم يذكره الرافعي والنووي إلا في الوصي [2] ، وكذا"المنهاج"و"الحاوي" [3] .
(1) الروضة (4/ 189) ، وانظر"المهذب" (1/ 329) .
(2) انظر"فتح العزيز" (7/ 283) ، و"الروضة" (6/ 321) .
(3) الحاوي (ص 437) ، المنهاج (ص 359) .