فهرس الكتاب
[ص 131] : (فيملك المحيا وما فيه من المعادن) قال في"الكفاية": أي: التي تظهر بعد الإصابة باطنة كانت أو ظاهرة، وحكاه عن الماوردي [1] .
2949 - قول"المنهاج" [ص 317] : (ولا يثبت فيه اختصاص بتحجرٍ ولا إقطاعٍ) قال في"التنبيه" [ص 131] : (فإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة؛ بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل منه ملح. . جاز أن يُملك بالإحياء، وجاز للإمام إقطاعه) .
2950 - قول"الحاوي" [ص 392] : (وفي معدن ظاهر إلى قضاء وطَرِه) فيه أمران:
أحدهما: أن مقتضاه: تمكينه من أخذ ما شاء، وهو وجه، والأصح: أنه لا يقدم إلا بقدر حاجته، وقد نبه في"التذنيب"على هذا في عبارة"الوجيز"فإنها كـ"الحاوي" [2] ولذلك قال"المنهاج" [ص 318] : (فإن ضاق نيله. . قُدِّم السابق بقدر حاجته، فإن طلب زيادة. . فالأصح: إزعاجه) قال الرافعي: لم يبينوا أنها حاجة يوم أو سنة، قال الإمام: يرجع فيه إلى العادة، فيأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله [3] .
قال ابن الرفعة: أي: ما دام فيه، فإذا انصرف. . فغيره ممن سبق أولى.
ثانيهما: أن المعدن الباطن كذلك إذا قلنا بالأظهر: أنه لا يُملك بالعمل كما سيأتي، وحينئذ. . فلا معنى للتفييد بالظاهر.
2951 - قول"التنبيه" [ص 130] : (وإن سبق اثنان إلى ذلك وضاق عنهما؛ فإن كانا يأخذان للتجارة. . قسم بينهما، وإن كانا يأخذان القليل للاستعمال. . فقد قيل: يقرع بينهما، وقيل: يقسم بينهما، وقيل: يقدم الإمام أحدهما) هذه طريقة العراقيين؛ أعني: تخصيص الخلاف بمن يأخذ للحاجة، والقطع في التاجرين بالقسمة، وقياسها: أنه لو اجتمع محتاج وتاجر. . قدم المحتاج، والأشهر كما قال الرافعي والنووي: طرد الأوجه سواء كانا يأخذان للتجارة أو للحاجة، والأصح مطلقا: أنه يقرع بينهما [4] ، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [5] .
2952 - قول"التنبيه" [ص 130] و"المنهاج"في أمثلة المعدن الباطن [ص 318] : (وذهب) يستثنى منه: ما لو أظهر السيل قطعة منه. . فإنها تلتحق بالظاهر.
2953 - قول"التنبيه"في المعدن الباطن [ص 130] : (ملك نيله، وفي المعدن قولان، أحدهما: يملك إلى القرار، والثاني: لا يملك) الأظهر: الثاني، رجحه الشافعي والأصحاب،
(1) انظر"الحاوي الكبير" (7/ 499) .
(2) الوجيز (1/ 422) ، التذنيب (ص 609) .
(3) انظر"نهاية المطلب" (8/ 311) ، و"فتح العزيز" (6/ 229) .
(4) انظر"فتح العزيز" (6/ 229) ، و"الروضة" (5/ 301) .
(5) الحاوي (ص 392) ، المنهاج (ص 317) .