يفهم أنها لو نكحته عالمة بإعساره بالصداق .. لم تفسخ، وهو الذي صححه الرافعي والنووي [1] ، وقال في"المهمات": إن المذهب خلافه؛ فقد حكى العمراني في الزوائد في المسألة قولين: الجديد: ثبوت الفسخ، والقديم: عدم ثبوته.
4482 - قوله: (ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة) [2] لم يحترز به عن البالغة العاقلة، فوليها أولى بعدم الفسخ.
4483 - قوله: (ولو أعسر زوج أمة بالنفقة .. فلها الفسخ، فإن رضيت .. فلا فسخ للسيد في الأصح) [3] خرج بالنفقة المهر، فلو أعسر به وأثبتنا الفسخ .. فهو للسيد.
(1) انظر"فتح العزيز" (10/ 60) ، و"الروضة" (9/ 79) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 463) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 463) .