فهرس الكتاب

الصفحة 1362 من 2650

وكذا صححه في"أصل الروضة" [1] وفي"الشرح الصغير"، وحكى في"الكبير"تصحيحه عن الإمام [2] ، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في"الأم"تحريمه [3] ، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.

3467 - قوله: (والمشاورة) [4] نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في"المعرفة"عند ذكر استئذان البكر [5] .

3468 - قوله: (وتغيير المنكر) [6] قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره [7] .

3469 - قوله: (والزكاة على قريبيه) [8] كذا الكفارة.

3470 - قوله: (ونكاح الكتابية) [9] يفهم جواز تَسَرِّيه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في"الشرح الصغير"يفهم خلافه.

3471 - قوله: (ومدخولته لغيره) [10] يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في"الشرح الصغير": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقًا [11] ، ورجحه النووي في زيادة"الروضة" [12] ، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.

3472 - قوله: (وينكح بالهبة) [13] أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته

(1) الروضة (7/ 5) .

(2) فتح العزيز (7/ 434) ، وانظر"نهاية المطلب" (12/ 12) .

(3) الأم (5/ 140) .

(4) انظر"الحاوي" (ص 451) .

(5) معرفة السنن والآثار (5/ 241) .

(6) انظر"الحاوي" (ص 451) .

(7) انظر"الروضة" (7/ 4) .

(8) انظر"الحاوي" (ص 451) .

(9) انظر"الحاوي" (ص 451) .

(10) انظر"الحاوي" (ص 452) .

(11) فتح العزيز (7/ 457) ، وانظر"مختصر المزني" (ص 168) .

(12) الروضة (7/ 11) .

(13) انظر"الحاوي" (ص 452) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت