فهرس الكتاب
وكذا صححه في"أصل الروضة" [1] وفي"الشرح الصغير"، وحكى في"الكبير"تصحيحه عن الإمام [2] ، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه كلام الشافعي في"الأم"تحريمه [3] ، وبه جزم الماوردي، وصححه أبو الفرج الزاز، وهو أقرب.
3467 - قوله: (والمشاورة) [4] نص الشافعي على أنها غير واجبة عليه، حكاه البيهقي في"المعرفة"عند ذكر استئذان البكر [5] .
3468 - قوله: (وتغيير المنكر) [6] قال النووي: قد يقال: هذا ليس من الخصائص، بل كل مكلف تمكن من إزالته .. لزمه تغييره، ويجاب عنه: بأن المراد: أنه لا يسقط عنه للخوف، فإنه معصوم بخلاف غيره [7] .
3469 - قوله: (والزكاة على قريبيه) [8] كذا الكفارة.
3470 - قوله: (ونكاح الكتابية) [9] يفهم جواز تَسَرِّيه بالأمة الكتابية، وهو الأصح، وكلام الرافعي في"الشرح الصغير"يفهم خلافه.
3471 - قوله: (ومدخولته لغيره) [10] يفهم أنه يجوز لغيره نكاح زوجته التي فارقها في حياته قبل دخوله بها، وهو الذي حكى الرافعي تصحيحه عن الشيخ أبي حامد، وقال في"الشرح الصغير": إنه الأظهر، والمحكي في الرافعي عن نص الشافعي في أحكام القرآن: التحريم مطلقًا [11] ، ورجحه النووي في زيادة"الروضة" [12] ، وقال ابن الصلاح: إنه ظاهر نص الشافعي وأشبه بظاهر القرآن.
3472 - قوله: (وينكح بالهبة) [13] أي: بلفظ الهبة، وهذا من جهة الراغبة، أما من جهته
(1) الروضة (7/ 5) .
(2) فتح العزيز (7/ 434) ، وانظر"نهاية المطلب" (12/ 12) .
(3) الأم (5/ 140) .
(4) انظر"الحاوي" (ص 451) .
(5) معرفة السنن والآثار (5/ 241) .
(6) انظر"الحاوي" (ص 451) .
(7) انظر"الروضة" (7/ 4) .
(8) انظر"الحاوي" (ص 451) .
(9) انظر"الحاوي" (ص 451) .
(10) انظر"الحاوي" (ص 452) .
(11) فتح العزيز (7/ 457) ، وانظر"مختصر المزني" (ص 168) .
(12) الروضة (7/ 11) .
(13) انظر"الحاوي" (ص 452) .