فهرس الكتاب
الأخذ يُعكس) وهو مخالف لما ذكر في زكاة الفطر من تقديم الأب، وقد سبق الكلام عليه هناك.
4499 - قول"التنبيه" [ص 210] : (وإن كان له ابن وأب .. فقد قيل: الابن أحق، وقيل: الأب أحق) الأصح في"تصحيح التنبيه"وفي"الروضة"وأصلها في (زكاة الفطر) : الثاني [1] ، وقد يؤخذ ذلك من قول"الحاوي" [ص 545] : (وفي الأخذ يُعكس) ، وحكى في"الروضة"وأصلها عن اختيار القفال استواءهما، ولم يحك ترجيحًا بخلافه [2] ، ومحل الخلاف: في البالغ، فأما في الصغير: فله جزمًا.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: ينبغي إذا كان الابن صغيرًا والأب مجنونًا أو زمنًا أن يسوى بينهما.
4500 - قول"التنبيه" [ص 210] : (وإن كان له ابن وابن ابن .. فقد قيل: الابن أحق، وقيل: يجعل بينهما) الأصح: الأول، كذا حكى ابن يونس وابن الرفعة لفظ"التنبيه"، وأورد البالسي لفظة: (فالابن أحق، وقيل: يجعل بينهما) فلا يُحتاج إذًا لاستدراك تصحيح؛ ولهذا لم يذكره النووي في"تصححيه".
قال في"التهذيب": فإن كان الأبعد زمنًا .. قدم، حكاه عنه الرافعي، وأقره [3] .
وقال الماوردي والروياني: إن كان الأبعد مريضًا أو رضيعًا .. قدم.
4501 - قول"الحاوي" [ص 545] : (وللأم أخذه والإنفاق من مالها لترجع، والاستقراض عليه) يفهم أن لها الرجوع في الإنفاق من مالها وإن لم تشهد على ذلك، وفيه وجهان في"الروضة"وأصلها بلا ترجيح [4] ، وجزم البارزي في"توضيحه"تبعًا لـ"التعليقة"بوجوب الإشهاد، وهو مقتضى ترجيهم في إنفاق المالك في المساقاة عند هرب العامل، وجزم به"الحاوي"في استقراض القريب غير الأم"فقال بعده [ص 545] : (وللقريب إن عجز عن القاضي إن أشهد) ."
(1) تصحيح التنبيه (2/ 143) .
(2) فتح العزيز (10/ 83) ، الروضة (9/ 95) .
(3) التهذيب (6/ 385) ، وانظر"فتح العزيز" (10/ 83) .
(4) فتح العزيز (10/ 72) ، الروضة (9/ 87) .