فهرس الكتاب

الصفحة 1752 من 2650

النووي ما صححه الرافعي بعد هذا: أنه ليس له تسليم ولده من أمته إلى مرضعة غيرها للتفريق بينهما، وعبارة"التنبيه" [ص 210] : (لم يمنعها) وهي محتملة للتحريم والكراهة، قال في"المهمات"، وحملها على الكراهة أولى؛ لتصريحه به في"المهذب" [1] .

4494 - قول"التنبيه" [ص 210] : (وإن طلبت - أي: الأم - الأجرة .. فقد قيل: يجوز استئجارها وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، ثم إن لم يمنع الإرضاع الاستمتاع ولم ينقصه .. كان لها مع الأجرة النفقة، وإلا .. فلا نفقة، قاله البغوي وغيره [2] ، قال الرافعي: ويشبه مجئ الخلاف فيمن سافرت بإذنه لحاجتها [3] .

4495 - قوله: (وقيل: إن كان للأب من ترضعه من غير أجرة .. ففيه قولان، أصحهما: أن الأم"أحق) [4] صحح الرافعي والنووي أن له انتز اعه [5] ، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [6] ."

4496 - قول"المنهاج" [ص 464] : (والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان) ليس فيهما ترجيح في كلام الرافعي والنووي، لكنهما رجحا فيما إذا اجتمع أبوه وأمه والمحتاج كبير - تفريعًا على التوزيع عليهما: أنه يجعل أثلاثا بحسب الإرث [7] ، وكذلك مشى عليه"الحاوي"هنا فقال [ص 545] : (وللتساوي وُزّع) أي: بحسب الإرث ولا يُسوّى، واختاره في"العجاب"، وهذا موضع ثان في"المنهاج"بلا ترجيح [8] ، وسبق له في موقف الإمام والمأموم فيما يمنع المرور دون الرؤية وجهان بلا ترجيح أيضًا [9] ، ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعًا على ضعيف.

4497 - قول"التنبيه" [ص 210] : (وإن كان له أم أب وأم أم .. فقد قيل: هما سواء، وقيل: النفقة على أم الأب) الأصح: الأول، وهو ظاهر اعتبار "المنهاج"و"الحاوي" القرب [10] ، فإنهما مستويان فيه.

4498 - قول"التنبيه" [ص 210] : (وإن كان له ما ينفق على واحد وله أب وأم .. فقد قيل: الأم"أحق، وقيل: الأب أحق) الأصح: الأول، وعليه مشى"الحاوى"فقال [ص 545] : (وفي"

(1) المهذب (2/ 167) .

(2) انظر"التهذيب" (6/ 388) .

(3) انظر"فتح العزيز" (10/ 74) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 210) .

(5) انظر"فتح العزيز" (10/ 75) ، و"الروضة" (9/ 89) .

(6) الحاوي (ص 545) ، المنهاج (ص 464) .

(7) انظر"فتح العزيز" (10/ 77) ، و"الروضة" (9/ 92) .

(8) المنهاج (ص 464) .

(9) المنهاج (ص 123) .

(10) الحاوي (ص 545) ، المنهاج (ص 464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت