فهرس الكتاب

الصفحة 1055 من 2650

وقال في"الكفاية": لم أره فيما وقفت عليه من كتب المذهب في هذه المسألة.

وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو مما ينكر. انتهى.

وجزم الرافعي بالوجه الأول، وادعى في"أصل الروضة"القطع به، ثم زاد حكاية هذا الوجه عن"التنبيه"و"التتمة"، قال: وهو غريب [1] .

ووهم في نقله عن"التتمة"، وإنما فيها حكاية وجه بلزوم خمسة، وفي"نكت النشائي": أن هذا الوجه - وهو لزوم درهمين - في"الشامل" [2] ، وقال شيخنا ابن النقيب: نقل بعضهم عن"الشامل"ما يؤخذ منه. انتهى [3] .

وحينئذ .. فتعبير"المنهاج"عن مقابله بالأصح معترض [4] ؛ لضعف الخلاف جدًا إن ثبت.

2632 - قوله [5] : (أو أتلف أحدهما غاصبًا، أو في يد مالكه .. لزمه ثمانية في الأصح) [6] صحح الإمام والبغوي: لزوم خمسة [7] ، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 353] : (وفي فرد خف: نصف الجميع) ، وقال في"الروضة"من زيادته: الأقوى: ما صححه الإمام وإن كان الأكثرون على ترجيح الأول، وعليه العمل [8] ، ومراد"المنهاج": إتلاف أحدهما غاصبا له فقط، وإلا .. تكرر مع قوله قبله: (ولو غصب خفين) [9] .

2633 - قول"التنبيه" [ص 114] : (وإن أحدث فيه فعلًا نقص به وخيف عليه الفساد في الثاني - أي: ثاني الحال - بأن كان حنطة فبلها أو زينًا فخلطه بالماء وخيف عليه الفساد .. استحق عليه مثل طعامه وزيته، وقيل: فيه قولان، أحدهما: هذا، والثاني: أنه يأخذه وأرش ما نقص) فيه أمور:

أحدها: أنه لا يختص ذلك بأن يكون الغاصب هو الفاعل لذلك، بل لو حصل البلل أو الاختلاط بغير فعله .. كان كذلك؛ ولهذا عبر"المنهاج"بقوله [ص 293] : (ولو حدث نقصٌ يسري إلى التلف) ، وأما قول"الحاوي" [ص 357] : (والجناية السارية) فمحتمل لموافقة كل من التعبيرين.

(1) فتح العزيز (5/ 469) ، الروضة (5/ 59) .

(2) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 109) .

(3) انظر"السراج على نكت المنهاج" (4/ 140) .

(4) المنهاج (ص 293) .

(5) كذا في النسخ، ولعل الصواب أن يقول: (قول"المنهاج") لأن العبارة من"المنهاج".

(6) انظر"المنهاج" (ص 293) .

(7) انظر"نهاية المطلب" (7/ 299) ، و"التهذيب" (4/ 304) .

(8) الروضة (5/ 59) .

(9) المنهاج (ص 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت