فهرس الكتاب
الغاصب [1] ، وقد يدخل في قول"الحاوي" [ص 354] ،: (منفعة البضع) فإن البكارة منفعة في البضع فاتت بالافتضاض.
2657 - قول"المنهاج"في وطء المشتري من الغاصب [ص 295] : (فإن كرمه .. لم يرجع به على الغاصب في الأظهر) محلهما: إذا جهل الغصب، فإن علمه .. فلا يرجع قطعًا، وقد صرح بذلك"التنبيه"، وبين أن المرجح جديد، ومقابله قديم [2] .
2658 - قول"المنهاج"فيما إذا أحبل [ص 295] : (وإن جهل .. فحرٌ نسيبٌ، وعليه قيمته يوم الانفصال) محله: إذا انفصل حيًا، أو ميتًا بجناية، فإن انفصل ميتًا بغير جناية .. لم يضمنه على المشهور، ويرد ذلك على إطلاق"التنبيه"أيضًا: ضمان ولد الجارية [3] ، ويرد عليه أيضًا: ما إذا كان رقيقًا وانفصل ميتًا بغير جناية .. ففي ضمانه وجهان، قال الرافعي هنا: ظاهر النص ضمانه، وصحح بعد ذلك بأوراق عدمه [4] .
2659 - قولهما: (ويرجع بها المشتري على الغاصب) [5] كذا في"المحرر"و"الشرحين" [6] ، ووقع في"الروضة": لا يرجع [7] ، وهو غلط سبق إليه القلم.
2660 - قول"المنهاج" [ص 295] : (وكذا لو تعيّب عنده في الأظهر) أي: لا يرجع بما غرمه، ومحل الخلاف: إذا لم يكن التعيب بفعله، فإن كان بفعله .. لم يرجع قطعًا.
2661 - قول"التنبيه" [ص 115] : (وإن غصب شيئًا وباعه .. كان للمالك أن يضمّن من شاء منهما) لا بد في تضمين المشتري من أن يكون قبض.
2662 - قوله: (وإن لم يعلم؛ فما التزم ضمانه بالبيع .. لم يرجع به؛ كقيمة العين والأجزاء) [8] اعترض: بأن الملتزم ضمانه بالبيع منحصر في قيمة العين والأجزاء، فليس لإدخال الكاف فائدة.
وأجيب عنه: بأنه يدخل فيه أيضًا ما أنفقه على العبد، وما أداه من خراج الأرض، وقد حكى الرافعي عن البغوي: أن القياس: أن لا يرجع بذلك على الغاصب؛ لأنه شرع في الشراء على أن يضمنها [9] .
(1) التنبيه (ص 115) .
(2) التنبيه (ص 115) .
(3) التنبيه (ص 114) .
(4) انظر"فتح العزيز" (5/ 473) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 115) ، و"المنهاج" (ص 295) .
(6) المحرر (ص 216) ، فتح العزيز (5/ 476، 477) .
(7) الروضة (5/ 63) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 115) .
(9) فتح العزيز (5/ 478) ، وانظر"التهذيب" (4/ 316) .