فهرس الكتاب
(لك) .. بطلت، قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح تحصل به مصلحة تعليله بأن له غرضًا في أخذ صفقة مباركة، ويندفع به محذور تعليل مقابله بأنه مشعر بتقرير الشقص بيده. انتهى [1] .
لكن في"المهمات": أن الإمام والغزالي صورا محل الخلاف بزيادة: (لك) ، قال: فذهل عنه الرافعي، ولم يتفطن له في"الروضة" [2] .
قلت: والذي وقفت عليه في نسخة صحيحة من الرافعي بزيادة: (لك) ، ويبعد عليه إسقاطها؛ لأنها في"الوجيز"الذي هو شارح له [3] ، والله أعلم.
2722 - قول"التنبيه" [ص 117] : (وإن باع حصته قبل أن يعلم بالشفعة ثم علم .. فقد قيل: تسقط، وقيل: لا تسقط) الأصح: الأول، وقد ذكره"المنهاج"بقوله [ص 299] : (لو باع حصته جاهلًا بالشفعة .. فالأصح: بطلانها) و"الحاوي"بقوله [ص 365] : (أو باع ملكه، أو وهب، أو بعضه - ولو كان جاهلًا - .. بطل) فزاد مسألة الهبة، وبيع البعض، أو هبته، وقد قال الرافعي في بيع البعض عالمًا: الأظهر عند الإمام وغيره: البطلان [4] ، وأطلق تصحيحه في"الشرح الصغير"و"الروضة" [5] ، وقال الرافعي في بيع البعض جاهلًا: الوجه: أنه على الخلاف، وقوته تقتضي استواء الترجيح [6] ، وعليه مشى"الحاوي" [7] ، لكن صحح النووي في بيع البعض جاهلًا: عدم البطلان [8] .
ويستثنى من محل الخلاف أيضًا: ما إذا باع بشرط الخيار وفسخ البيع ثم علم .. فله الشفعة، قاله في"المرشد".
2723 - قول"التنبيه" [ص 117] : (وإن توكل في بيعه .. سقطت، وقيل: لا تسقط) الأصح: عدم السقوط.
2724 - قوله: (وإن قال:"صالحني عن الشفعة على مال".. فقد قيل: تبطل، وقيل: لا تبطل) [9] الأصح: الثاني، ومحل الخلاف: إذا كان جاهلًا بفساد الصلح، فإن كان عالمًا
(1) انظر"السراج على نكت المنهاج" (4/ 178) .
(2) انظر"نهاية المطلب" (7/ 328) ، و"الوسيط" (4/ 100) ، و"فتح العزيز" (5/ 542) ، و"الروضة" (5/ 110) .
(3) الوجيز (1/ 392) .
(4) فتح العزيز (5/ 543) ، انظر"نهاية المطلب" (7/ 425) .
(5) الروضة (5/ 111) .
(6) انظر"فتح العزيز" (5/ 543) .
(7) الحاوي (ص 365) .
(8) انظر"الروضة" (5/ 111) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 117) .