فهرس الكتاب

الصفحة 1093 من 2650

2737 - قوله: (ولا يصح إلا أن يعقد في الحال، فإن علقه على شرط .. لم يصح) [1] قد يفهم أنه لو عقد في الحال وعلق التصرف على شرط .. صح كما في الوكالة، وليس كذلك.

2738 - قول"المنهاج" [ص 300] : (ولا يشترط بيان مدة القراض، فلو ذكر مدة ومنعه التصرف بعدها .. فسد، وإن منعه الشراء بعدها .. فلا في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أنه يفهم الصحة فيما لو قال: قارضتك سَنَةً، ولم يزد، وكذا يفهمه عبارة"التنبيه"، لكن الأصح المنصوص: البطلان، وقد دل عليه قول"الحاوي" [ص 367] : (لا مؤقتةٍ) .

ثانيها: في معنى منعه التصرف: منعه البيع فقط، وقد صرح بهما في"المحرر"و"الروضة" [2] ، و"الحاوي"بقوله [ص 367] : (مطلقًا، أو في البيع) ولو اقتصروا على منع البيع كما في قول"التنبيه" [ص 119] : (على ألاَّ يبيع بعده) .. لكان أحسن؛ لأنه المفسد.

ثالثها: تعبيره في منع الشراء كقول"التنبيه" [ص 119] : (وإن عقد إلى شهر على ألاَّ يشتري بعده) وكذا في"المحرر" [3] ، لكن في"شرحي الرافعي"و"الروضة"و"الكفاية"في تصوير ذلك الإذن في البيع، فقالوا في تصويره على ألاَّ تشتري بعد السنة: ولك البيع [4] ، ومفهومه: أنه إذا لم يصرح بالإذن في البيع .. بطل قطعًا، فإن صح ذلك .. ورد على"المنهاج"، ولا يرد على"التنبيه"لأنه لم يحك خلافًا حتى يحتاج إلى تقييد محله، لكن اختار في"المطلب": أنه لا فرق بين أن يأتي بهذه الزيادة أم لا.

رابعها: محل الصحة فيما إذا منعه الشراء كما قال الإمام: أن تكون تلك المدة يتأتى فيها الشراء لغرض الربح، بخلاف ساعة ونحوها [5] ، وهذا وارد على"التنبيه"و"الحاوي"أيضًا.

خامسها: أورد عليه: أنه يفهم أنه لو منعه التصرف قبل المدة؛ بأن عقد في الحال وعلق التصرف على شرط .. صح، وليس كذلك، وقد تقدم إيراد ذلك أيضًا على قول"التنبيه" [ص 119] : (فإن علقه على شرط .. لم يصح) .

2739 - قول"المنهاج" [ص 300] : (ويشترط اختصاصهما بالربح) أحسن من قول"المحرر"و"الروضة"وأصلها: (اختصاص الربح بهما) [6] فإن الباء إنما تدخل على المقصور.

(1) انظر"التنبيه" (ص 119) .

(2) المحرر (ص 222) ، الروضة (5/ 122) .

(3) المحرر (ص 222) .

(4) فتح العزيز (6/ 14، 15) ، الروضة (5/ 122) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (7/ 454) .

(6) المحرر (ص 222) ، فتح العزيز (6/ 15) ، الروضة (5/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت