فهرس الكتاب
2794 - قول"المنهاج" [ص 305] : (دون تفصيل الأعمال) مثل قول"الحاوي" [ص 374] : (وعَرَفَ العمل جملة، والعرف يفصّلُه) ومحله: ما إذا كان عرف وعلماه، فإن جهلاه أو أحدهما، أو لم يكن عرف .. وجب التفصيل جزمًا.
2795 - قول"التَّنبيه" [ص 121] : (وعلى العامل أن يعمل ما فيه مستزاد في الثمرة) قد يفهم أنَّه لا يجب عليه حفظ الثمرة، وليس كذلك؛ فالأصح: وجوبه عليه، وقد ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [1] ، ومقابله: أنَّه عليهما بحسب الشركة في الثمار، وجعله الرافعي أقيس بعد أن ذكر أن الأوَّل أظهر [2] ، وأسقط الأقيس من"الروضة" [3] .
وأجيب عن"التَّنبيه": بأنه إذا وجب ما فيه مستزاد .. فحفظ الأصل أولى.
2796 - قولهما: (وتلقيح) [4] وهو داخل في قول"الحاوي" [ص 375] : (ما يتكرر، ويحتاج إليه الثمار) قد يفهم أن الطلع الذي يلقح به على العامل، وليس كذلك، بل هو على المالك.
2797 - قول"المنهاج" [ص 306] : (وتعريش جرت به عادةٌ) أي: هناك، وهو قيد في التعريش فقط.
2798 - قوله: (وكذا حفظ الثمر وجذاذه وتجفيفه في الأصح) [5] عبر في"الروضة"في الجذاذ والتجفيف بالصحيح [6] .
2799 - قولهما - والعبارة لـ"التَّنبيه": (وعلى رب المال ما يحفظ به الأصل؛ كسد الحيطان) [7] قد يتناول سد الثلم اليسيرة التي تحصل في الحيطان، وكذا صحَّحه السبكي، وقال: إنَّه المنصوص، وقال الرافعي: فيه وجهان كتنقية البئر، قال: والأشبه: أتباع العرف [8] ، وعبر عنه في"الروضة"بالأصح [9] ، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 375] : (وفي ردم ثلمةٍ يُتْبَعُ العرف) ، والمفهوم من تشبيه الرافعي بالخلاف في تنقية البئر: أن أحد الوجهين أنَّه على المالك
(1) الحاوي (ص 375) ، المنهاج (ص 305) .
(2) انظر"فتح العزيز" (6/ 69) .
(3) الروضة (5/ 158) .
(4) انظر"التَّنبيه" (ص 121) ، و"المنهاج" (ص 305) .
(5) انظر"المنهاج" (ص 306) .
(6) الروضة (5/ 159) .
(7) انظر"التَّنبيه" (ص 121) ، و"المنهاج" (ص 306) .
(8) انظر"فتح العزيز" (6/ 68) ،
(9) الروضة (5/ 159، 160) .