فهرس الكتاب
2856 - قوله: (والأصح في السرج: أتباع العرف) [1] تبع فيه"المحرر" [2] ، وليس في"الشرحين"ترجيح [3] ، واقتصر في"الروضة"على عزو تصحيحه لـ"المحرر" [4] ، وذكر في"الكفاية"أن السرج داخل في قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع .. فهو على المكري) وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة على المؤجر، وكذا الثلاثة في إجارة الذمة، وفي العين على المستأجر، ويضمن إن ركب بغيرها [5] ، قال الرافعي: وهو كالتوسط في الآلات [6] .
2857 - قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل .. فهو على المستأجر) محله: ما إذا استأجر عينه للاستقاء، فإن وردت الإجارة على ذمته .. كانا على المؤجر، وعليه مشى"الحاوي"فقال فيما على المكري [ص 382] : (وفي الذمة الدلو والرشاء في الاستقاء) ، ووقع في"تصحيح التَّنبيه"لشيخنا الإسنوي عكس ذلك، فقال: والأصح: وجوب الدلو والحبل في الاستئجار للاستقاء على المؤجر إذا وردت الإجارة على العين، كما ذكره في"الروضة"في أول المسألة الثَّانية في الكلام على الاكتراء للحمل. انتهى [7] .
وكذا ذكر في"التنقيح"، وكذا في"التوشيح"لابن السبكي، وهو سبق قلم، والمسألة في"الروضة"في الموضع المذكور على الصواب [8] .
2858 - قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وعلى المكري الإشالة والحط وإركاب الشَّيخ وإبراك البعير للمرأة) محله: في إجارة الذمة، فإن أكرى عين دابة .. لم يلزمه شيء من ذلك، وقد صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [9] ، ووقع لشيخنا الإسنوي في"تصحيحه"عكس ذلك، فقال بعد ما تقدم عنه: وفي الإشالة والحط أيضًا هذا التفصيل [10] ، لكنَّه ذكره في"التنقيح"على الصواب، وفي معنى المرأة: الرجل الضعيف؛ ولهذا عبر"الحاوي"بقوله [ص 382] : (إعانة الراكب المحتاج) و"المنهاج"بقوله [ص 311] : (إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة) .
(1) انظر"المنهاج" (ص 311) .
(2) المحرر (ص 232) .
(3) فتح العزيز (6/ 138) .
(4) الروضة (5/ 219) .
(5) انظر"التهذيب" (4/ 459) .
(6) انظر"فتح العزيز" (6/ 138) .
(7) تذكرة النبيه (3/ 184) ، وانظر"الروضة" (5/ 220) .
(8) الروضة (5/ 220) .
(9) الحاوي (ص 382) ، المنهاج (ص 311) .
(10) تذكرة النبيه (3/ 184) .