فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 2650

2856 - قوله: (والأصح في السرج: أتباع العرف) [1] تبع فيه"المحرر" [2] ، وليس في"الشرحين"ترجيح [3] ، واقتصر في"الروضة"على عزو تصحيحه لـ"المحرر" [4] ، وذكر في"الكفاية"أن السرج داخل في قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وما يحتاج إليه للتمكن من الانتفاع .. فهو على المكري) وقال البغوي: ما عدا السرج والإكاف والبرذعة على المؤجر، وكذا الثلاثة في إجارة الذمة، وفي العين على المستأجر، ويضمن إن ركب بغيرها [5] ، قال الرافعي: وهو كالتوسط في الآلات [6] .

2857 - قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وما يحتاج إليه لكمال الانتفاع كالدلو والحبل .. فهو على المستأجر) محله: ما إذا استأجر عينه للاستقاء، فإن وردت الإجارة على ذمته .. كانا على المؤجر، وعليه مشى"الحاوي"فقال فيما على المكري [ص 382] : (وفي الذمة الدلو والرشاء في الاستقاء) ، ووقع في"تصحيح التَّنبيه"لشيخنا الإسنوي عكس ذلك، فقال: والأصح: وجوب الدلو والحبل في الاستئجار للاستقاء على المؤجر إذا وردت الإجارة على العين، كما ذكره في"الروضة"في أول المسألة الثَّانية في الكلام على الاكتراء للحمل. انتهى [7] .

وكذا ذكر في"التنقيح"، وكذا في"التوشيح"لابن السبكي، وهو سبق قلم، والمسألة في"الروضة"في الموضع المذكور على الصواب [8] .

2858 - قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وعلى المكري الإشالة والحط وإركاب الشَّيخ وإبراك البعير للمرأة) محله: في إجارة الذمة، فإن أكرى عين دابة .. لم يلزمه شيء من ذلك، وقد صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [9] ، ووقع لشيخنا الإسنوي في"تصحيحه"عكس ذلك، فقال بعد ما تقدم عنه: وفي الإشالة والحط أيضًا هذا التفصيل [10] ، لكنَّه ذكره في"التنقيح"على الصواب، وفي معنى المرأة: الرجل الضعيف؛ ولهذا عبر"الحاوي"بقوله [ص 382] : (إعانة الراكب المحتاج) و"المنهاج"بقوله [ص 311] : (إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة) .

(1) انظر"المنهاج" (ص 311) .

(2) المحرر (ص 232) .

(3) فتح العزيز (6/ 138) .

(4) الروضة (5/ 219) .

(5) انظر"التهذيب" (4/ 459) .

(6) انظر"فتح العزيز" (6/ 138) .

(7) تذكرة النبيه (3/ 184) ، وانظر"الروضة" (5/ 220) .

(8) الروضة (5/ 220) .

(9) الحاوي (ص 382) ، المنهاج (ص 311) .

(10) تذكرة النبيه (3/ 184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت