فهرس الكتاب

الصفحة 1139 من 2650

2877 - قوله: (فلو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة ... إلى آخره) [1] أمثلة، وإن كانت العبارة تفهم أنَّه تقييد.

2878 - قوله: (أو أركبها أثقل منه) [2] لم يبين هل المستأجر في هذه الصورة ضامن قرارًا أو طريقًا؟ والمنقول: أنَّه طريق إن كان الثَّاني عالمًا، وقرارٌ إن كان غير عالم، ومحل الشق الثَّاني: ما إذا كانت يد الثَّاني لا تقتضي الضَّمان؛ كالمستأجر ونحوه، فإن كانت تقتضيه؛ كالمستعير .. فالقرار عليه، وإن كان غير عالم، كما أوضحوه في (الغصب) .

2879 - قوله: (أو أسكن حدادًا أو قصارًا) [3] أي: وهما أشد ضررًا مما استأجر له، ويرد على إطلاق"الحاوي"الضَّمان بالتعدي [4] : ما إذا تعدى في الأرض فزرع، أو غرس غير المستحق حيث منعناه .. فإن الأصح من زيادة"الروضة": أنَّه لا يكون ضامنًا للأرض غاصبًا لها، بل يضمن الأجرة فقط [5] .

2880 - قوله: (وضمن أجر مثل ما زاد) [6] محله في الزائد على ما يقع التفاوت به بين الكيلين؛ فإن ذلك المقدار مغتفر، ولا يرد ذلك على قول"المنهاج" [ص 312] : (ولو اكترى لمئة فحمل مئة وعشرة .. لزمه أجرة المثل للزيادة) لأنَّ الزيادة في الصورة التي ذكرها فوق ما يقع التفاوت به بين الكيلين، فيعلم من تمثيله تقييد المسألة.

2881 - قوله: (وإن تلفت بذلك .. ضمنها إن لم يكن صاحبها معها) [7] لا يختص الضَّمان بأن تتلف بذلك؛ أي: بالحمل، فلو تلفت بسبب غيره .. ضمنها أيضًا؛ ولذلك قال"التَّنبيه" [ص 124] : (وإن حمل عليها أكثر مما شرط فتلفت وهي في يده .. ضمن قيمتها) فأطلق التلف، وهو المفهوم من إطلاق"الحاوي"الضَّمان بالتعدي [8] ، ولابن كج احتمال أنَّه لا يضمن الكل، وقواه السبكي، وقال: تعديه بالزيادة لا باليد.

2882 - قول"التَّنبيه" [ص 124] : (وإن كان صاحبها معها .. ضمن نصف القيمة في أحد القولين، والقسط في الآخر) الثَّاني هو الأصح، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [9] .

(1) انظر"المنهاج" (ص 312) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 312) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 312) .

(4) الحاوي (ص 383) .

(5) الروضة (5/ 218) .

(6) انظر"الحاوي" (ص 383، 384) .

(7) انظر"المنهاج" (ص 312) .

(8) الحاوي (ص 383) .

(9) الحاوي (ص 384) ، المنهاج (ص 312) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت