فهرس الكتاب
3052 - قول"التنبيه" [ص 139] : (والثاني: يلزمه، وفي قدر الثواب أقوال) رجح الرافعي أنها أوجه [1] ، وعليه مشى"المنهاج"حيث عبر بالأصح [2] ، وذكر بعضهم أنها مخرجة، فيصح التعبير عنها بالقول والوجه.
3053 - قول"التنبيه" [ص 139] : (والثاني: يلزمه قدر الموهوب) هو الأصح تفريعًا على هذا القول، وعليه مشى"المنهاج"، لكنه عبر بقيمة الموهوب [3] ، ومقتضاه تعين النقد، وليس كذلك؛ فإنه لا يتعين للثواب جنس، بل الخيرة فيه إلى الواهب، وعبارة"الروضة"والرافعي في كتبه: (قدر قيمة الموهوب) [4] ، فأسقط"المنهاج"لفظة: (قدر) .. فأوهم ما تقدم، والمعتبر قيمة يوم القبض، وقيل: يوم الثواب، فلو أثابه بقريب من المشروط .. ففي إجباره على قبوله وجهان، قال في"الروضة": الأصح، أو الصحيح: لا يجبر [5] .
3054 - قولهما: (فإن لم يُثِبْه .. فللواهب الرجوع) [6] تبين به معنى لزوم الثواب؛ فإن المتبادر إلى الفهم منه إلزام المتهب به، وإنما معناه: أنه إن أراد .. أثاب، واستقر ملكه، وإن أراد .. رد، فإذا لم يُثِبْ .. فللواهب أن يرجع فيما وهب.
3055 - قول"التنبيه"تفريعًا على لزوم الثواب وعدمه [ص 139] : (وإن شرط ثوابًا معلومًا .. ففيه قولان) الأظهر: الصحة، وقد ذكره"المنهاج" [7] .
3056 - قولهما: (ويكون حكمه حكم البيع) [8] مقتضاه: ثبوت خيار المجلس فيه، لكن المصحح في"الروضة"وأصلها في الخيار خلافه، وخرج شيخنا الإمام البلقيني على ذلك ما لو أفلس المتهب .. فللواهب الرجوع إن جعلناه بيعًا، وإلا .. فلا.
3057 - قول"المنهاج" [ص 326] : (أو مجهول .. فالمذهب: بطلانه) فصل في"التنبيه"ذلك، وهو: إنا إن قلنا بلزوم الثواب .. صح، أو بعدم لزومه .. لم يصح [9] .
(1) انظر"فتح العزيز" (6/ 330) ، و"المحرر" (ص 246) .
(2) المنهاج (ص 325) .
(3) المنهاج (ص 325) .
(4) المحرر (ص 246) ، فتح العزيز (6/ 330) ، الروضة (5/ 385) .
(5) الروضة (5/ 387) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 139) ، و"المنهاج" (ص 325) .
(7) المنهاج (ص 325) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 139) ، و"المنهاج" (ص 325، 326) .
(9) التنبيه (ص 139) .