"شرح مسلم"عن الأصحاب [1] ، لكنه رجح في"الروضة": استحباب النقص عن الثلث مطلقًا [2] .
3222 - قول"المنهاج" [ص 352] : (فإن زاد وَردَّ الوارث .. بطلت في الزائد) يفهم أن محل ذلك: فيمن له وارث خاص، وكذا يفهمه قول"الحاوي" [ص 422] : (كالزائد على الثلث لداه) أي: عند إجازة الوارث بعد الموت، فأما إذا لم يكن له وارث خاص .. فالوصية بالزيادة على الثلث باطلة، وقد صرح به"التنبيه"فقال [ص 140] : (فإن وصى بأكثر من الثلث ولا وارث له .. بطلت الوصية فيما زاد على الثلث) .
3223 - قوله: (وإن كان له وارث .. ففيه قولان، أحدهما: تبطل الوصية، والثاني: نصح، وتقف على إجازة الوارث) [3] الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [4] .
3224 - قول"التنبيه" [ص 140] : (فإن قال: ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه .. ففيه قولان، أحدهما: يقبل، والثاني: لا يقبل) صحح النووي في"تصحيح التنبيه": أنه لا يقبل [5] ، لكنه في"الروضة"وأصلها جعل القولين مفرعين على أن الإجازة تنفيذ، وهو الأصح، وقال: إن القبول هو الذي أورده المتولي [6] ، وحكاه في"الكفاية"عن تصحيح البندنيجي والروياني وغيرهما، وصححه السبكي، وانعكس على صاحب"المهمات"ما حكاه في"الكفاية"عن البندنيجي والروياني.
أما إذا فرعنا على أن الإجازة ابتداء عطية .. لم يقبل قطعًا، وذكر صاحب"المعين": أن محل القولين: إذا لم تكن التركة في يد المجيز ولم يعلم قدرها، فإن كانت في يده .. لم يقبل قطعًا.
3225 - قوله: (وإن كان الجميع عتقًا ولم تجز الورثة .. جُزِّئ ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم) [7] قال شيخنا الإسنوي في"تصحيحه": الصواب: اختصاص تجزئتهم ثلاثة أجزاء بحالة استواء العدد والقيمة، كما إذا كانوا ثلاثة أعبد، وكل عبد منهم ثلث ماله، ووراءه خمسة أحوال لا يأتي فيها ذلك [8] .
(1) شرح مسلم (11/ 83) .
(2) الروضة (6/ 122) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 140) .
(4) الحاوي (ص 422) ، المنهاج (ص 352) .
(5) تصحيح التنبيه (1/ 435) .
(6) فتح العزيز (7/ 27) ، الروضة (6/ 111) .
(7) انظر،"التنبيه" (ص 141) .
(8) تذكرة النبيه (3/ 236) .