فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 2650

وفى"أصل الروضة": إنه الأظهر عند الأكثرين [1] ، والذي في"الشرحين"أن الأئمة بنوهما على صحة أنكحتهم؛ إن صححناها .. تعينت البنت، وإلا .. تخير [2] .

قال الرافعي: قضية هذا البناء ترجيح تعين البنت، وإليه ذهب أبو على والصيدلاني والإمام والغزالي والبغوي وغيرهم، ورجح الشيخ أبو حامد ومن تابعه التخيير، ووافقهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي [3] .

وفي معنى إسلامهما: ما إذا كانتا كتابيتين.

3638 - قول"التنبيه" [ص 164] : (وإن دخل بالأم دون البنت .. ففيه قولان أحدهما: ينفسخ نكاحهما وحرمتا على التأبيد، والثاني: يثبت نكاح الأم وينفسخ نكاح البنت) الأظهر: الأول، وعليه مشى"المنهاج" [4] ، وهو مبني على صحة أنكحتهم، ووقع في حكاية"الكفاية"كلام"التنبيه"تصحيح الثاني، وليس ذلك في أكثر النسخ.

3639 - قول"التنبيه" [ص 164] : (فإن أسلم وتحته أربع إماء فأسلمن معه) أي: إما مقارنًا أو في العدة إن كان بعد الدخول ولو سبق إسلامهن إسلامه، وقد أوضح ذلك"المنهاج"بقوله [ص 389] : (أو إماء وأسلمن معه أو في العدة .. اختار أمة إن حلت له عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) أي: فلو أسلم وتحته ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر يخاف العنت، ثم أسلمت الثانية في عدتها وهو موسر أو آمن، ثم أسلمت الثالثة وهو معسر خائف .. اندفعت الثانية ويتخير بين الأولى والثالثة.

3640 - قول"المنهاج"- والعبارة له - و"الحاوي"فيما لو أسلم وتحته حرة وإماء: (وإن أصرت - أي: الحرة - فانقضت عدتها .. اختار أمة) [5] ، أي: إن كان ممن يحل له نكاح الأمة، وقد صرح به مع وضوحه"التنبيه" [6] .

3641 - قول"المنهاج" [ص 389] : (ولو أسلمت وعتقن ثم أسلمن في العدة .. فكحرائر؛ فيختار أربعًا) لا يختص بهذا التصوير، وضابطه: أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج؛ فيشمل هذه الصورة، وما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم، وما إذا عتقن ثم أسلمن ثم

(1) الروضة (7/ 157) .

(2) فتح العزيز (8/ 108) .

(3) فتح العزيز (8/ 108) ، وانظر"نهاية المطلب" (12/ 309، 310) ، و"الوجيز" (2/ 21) ، و"التهذيب" (5/ 396) .

(4) المنهاج (ص 388) .

(5) الحاوي (ص 466) ، المنهاج (ص 389) .

(6) التنبيه (ص 164، 165) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت