فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 2650

3690 - قول"التنبيه" [ص 163] : (وفي وقته ثلاثة أقوال، أحدها: أنه على الفور) هو الأظهر كما في"المنهاج"، وعليه مشى"الحاوي" [1] ، والمراد: الفور المفصل في الرد بالعيب والشفعة.

ويستثنى: خيار الصبية والمجنونة؛ فإنه يتأخر إلى تكليفهما، ولا يختار الولي شيئًا، وقد ذكره"الحاوي" [2] .

3691 - قول"التنبيه" [ص 163] : (والثالث: أنه إلى أن يطأها) أي: باختيارها، أو يصرح بما يبطله، فإن وطئها مكرهة؛ بأن أمسك فاها .. لم يبطل خيارها، قال الصيدلاني: وليس الحكم مقصورًا على الوطء؛ بل متى وجد منها ما فيه دلالة الرضا؛ بأن يباشرها أو ينقلها إلى موضع أو يضاجعها وهي طائعة .. فذلك كله رضا منها، وكذا قال في"الذخائر": أنه يكتفي بالتمكين من الوطء، واختار السبكي هذا القول.

3692 - قول"الحاوي": [ص 471] (وجهل العتق عذرٌ) محله: ما إذا لم يكذبها ظاهر الحال؛ بأن تكون مقيمة مع سيدها في موضع واحد ولا غرض له في إخفاء ذلك؛ ولهذا قال"التنبيه" [ص 163] : (ومثله يجوز أن يخفى عليها) ، وهو أحسن من قول"المنهاج" [ص 392] : (إن أمكن) فإن الامكان موجود مع تكذيب ظاهر الحال.

3693 - قول"التنبيه" [ص 163] : (وإن ادعت الجهل بالخيار .. ففيه قولان، أحدهما: يقبل، والثاني: لا يقبل) الأظهر كما في"المنهاج": القبول، وعليه مشى"الحاوي" [3] ، وخص الماوردي الخلاف بمن يحتمل صدقها وكذبها، أما من علم صدقها؛ كالعجمية .. فقولها مقبول قطعًا، ومن علم كذبها بمخالطة الفقهاء .. فقولها غير مقبول قطعًا [4] .

3694 - قول"الحاوي" [ص 471] : (لا بالعيب) أي: لا تعذر في الجهل بثبوت الخيار بالعيب، وهذا في عيب المبيع، أما عيب أحد الزوجين .. فالأصح: إلحاقه بادعاء الجهل بثبوت الخيار بالعتق.

3695 - قوله: (وعلى الفور) [5] أي: لا تعذر أيضًا في دعواها الجهل بكون خيار العتق على الفور مع علمها بثبوت أصل الخيار، كذا ذكره الغزالي [6] ، وقال في"البسيط": إنه مأخوذ من كلام الإمام.

(1) الحاوي (ص 471) ، المنهاج (ص 392) .

(2) الحاوي (ص 471) .

(3) الحاوي (ص 471) ، المنهاج (ص 392) .

(4) انظر"الحاوي الكبير" (9/ 277) .

(5) انظر"الحاوي" (ص 471) .

(6) انظر"الوجيز" (2/ 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت