فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2650

إلا بعد البيع، وهذا في النكاح الصحيح، أما الفاسد: فإن وطئت بعد البيع .. فمهر المثل للمشتري، أو قبله .. فللبائع، وقد ذكره"الحاوي" [1] .

3725 - قول"المنهاج" [ص 394] : (ولو زوج أمته بعبده .. لم يجب مهر) ظاهره أنه لم يجب شيء أصلًا، وهو الأصح، وعليه مشى"الحاوي" [2] ، وقيل: وجب ثم سقط، وتقدم ذكر بقية المسائل التي لا مهر فيها ولا حد عند ذكر نكاح السفيه بلا إذن، والله أعلم.

(1) الحاوي (ص 475) .

(2) الحاوي (ص 458، 459) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت