إلا بعد البيع، وهذا في النكاح الصحيح، أما الفاسد: فإن وطئت بعد البيع .. فمهر المثل للمشتري، أو قبله .. فللبائع، وقد ذكره"الحاوي" [1] .
3725 - قول"المنهاج" [ص 394] : (ولو زوج أمته بعبده .. لم يجب مهر) ظاهره أنه لم يجب شيء أصلًا، وهو الأصح، وعليه مشى"الحاوي" [2] ، وقيل: وجب ثم سقط، وتقدم ذكر بقية المسائل التي لا مهر فيها ولا حد عند ذكر نكاح السفيه بلا إذن، والله أعلم.
(1) الحاوي (ص 475) .
(2) الحاوي (ص 458، 459) .