فهرس الكتاب
الصفحة 1562 من 2650
قال في"الكفاية": ويمكن أن يجعل صورته ما إذا ادعت المرأة بالخلع بطريق الوكالة عن زيد والإضافة إليه، وقد صورها الجيلي بذلك.
3942 - قوله: (وإن قال:"طلقتك بعوض"، فقالت:"طلقتني بعد مضي الخيار".. بانت والقول قولها في العوض) [1] المراد: بعد زمان لا يعد فيه كلامك جوابًا لسؤالي، فسمي الزمان الصالح لجواب الخطاب فيه زمان الخيار؛ لتمكن كل منهما فيه من إتمام العقد وعدمه.
(1) انظر"التنبيه" (ص 173) .
حجم الخط: