فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 2650

قال في"الكفاية": ويمكن أن يجعل صورته ما إذا ادعت المرأة بالخلع بطريق الوكالة عن زيد والإضافة إليه، وقد صورها الجيلي بذلك.

3942 - قوله: (وإن قال:"طلقتك بعوض"، فقالت:"طلقتني بعد مضي الخيار".. بانت والقول قولها في العوض) [1] المراد: بعد زمان لا يعد فيه كلامك جوابًا لسؤالي، فسمي الزمان الصالح لجواب الخطاب فيه زمان الخيار؛ لتمكن كل منهما فيه من إتمام العقد وعدمه.

(1) انظر"التنبيه" (ص 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت