فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 2650

ضبطه النووي، قال: ووقع في غير"التنبيه": (اغربي) بغين معجمة وراء. انتهى [1] .

وجمع"المنهاج"و"الحاوي"بينهما [2] .

3950 - قول"التنبيه" [ص 175] : (وإن قال:"كلي واشربي".. فقد قيل: هو كناية، وقيل: ليس بشيء) الأصح: الأول، وعليه مشى"الحاوي" [3] .

3951 - قول"المنهاج" [ص 414] : (والإعتاق كناية طلاق) ليس المراد: هذا اللفظ بعينه، بل: سائر ألفاظه الصريحة والكناية، فهو أعم من قول"الحاوي"في الكنايات [ص 498] : (وحرة ومعتقة) .

3952 - قول"المنهاج" [ص 414] : (وعكسه) كقول"الحاوي"في (العتق) [ص 699، 700] : (وألفاظ الطلاق) ، ويستثنى منه: ما لو قال لعبده: (اعتد) أو (استبرئ رحمك) ونوى .. فإنه لغو؛ لاستحالته في حقه.

نعم؛ هو كناية في الأمة على الأصح [4] .

3953 - قول"الحاوي" [ص 499] : (وأنت حرام .. يوجب الكفارة) كان ينبغي أن يزيد فيه لفظة: (عليّ) كما فعل"المنهاج"فإن البغوي قال: إن قوله: (أنت حرام) بدون (عليّ) كناية قولًا واحدًا [5] ، ومقتضاه: أنه لا يوجب الكفارة إلا بنية التحريم، ومع زيادة (عليّ) فينبغي تقييده بما إذا لم يشتهر لفظ الحرام في الطلاق، فإن اشتهر فيه .. فهو صريح في الطلاق على طريقة الرافعي [6] ، وتبعه"الحاوي"فعد في الصرائح (حلال الله على حرام) [7] ، وقوله: (أنت على حرام) مع الاشتهار مثله، ومتى كان صريحًا في الطلاق .. لم يوجب الكفارة، لكن الصحيح عند النووي وغيره: أنه كناية مطلقًا كما تقدم [8] .

3954 - قول"المنهاج" [ص 414] : (أو نواهما .. تخير) يتناول نيتهما دفعة ومرتبًا، وقد قال ابن الحداد فيما إذا نواهما مرتبًا: إنه إن تقدم الظهار .. حصلا، أو الطلاق وهو بائن .. بانت فقط، أو رجعي .. فالظهار موقوف؛ فإن راجع .. فصحيح، والرجعة عود، وإلا .. فلغو.

(1) انظر"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص 264) .

(2) الحاوي (ص 499) ، المنهاج (ص 413) .

(3) الحاوي (ص 499) .

(4) انظر"التهذيب" (6/ 32) .

(5) انظر"التهذيب" (6/ 30) .

(6) انظر"فتح العزيز" (8/ 514، 515) .

(7) الحاوي (ص 498) .

(8) انظر"الروضة" (8/ 25، 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت