فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 2650

4075 - قوله: (وإن قال:"إن حضت .. فضرتك طالق"فقالت:"حضت"فكذبها .. فالقول قوله، ولم تطلق الضرة) [1] قد يفهم اختصاص ذلك بتعليق طلاق الضرة؛ لاتهامها فيه، وليس كذلك، بل لو علق طلاق زوجته على حيض أجنبية فادعت الأجنبية الحيض .. فالقول قوله في تكذيبها أيضًا، وكذلك عبر"المنهاج"بقوله [ص 425] : (ولا تُصَدَّق في تعليق غيرها) .

4076 - قول"التنبيه" [ص 177] : (وإن قال:"إن حضتما حيضة .. فأنتما طالقان".. لم يتعلق بهما طلاق، وقيل: إذا حاضتا .. طلقتا) صحح الرافعي والنووي: أنه يُلغى قوله: (حيضة) ، فإذا ابتدأ بهما الدم .. طلقتا [2] .

وفي"المهمات": أنه مخالف للقواعد؛ فإنا إن نظرنا إلى التقييد بالحيضة، وأن اشتراكهما فيها محال .. لزم تصحيح عدم الوقوع، وإن نظرنا إلى المعنى - وهو تمام الحيضة من كل واحدة - .. لزم توقف الوقوع على تمامهما، فالتصحيح الخارج عنهما مشكل.

4077 - قول"الحاوي" [ص 504] : (وإن حضت .. بأول المستأنف) أي: ولا يقع الطلاق في الحال فيما إذا كانت حائضًا حين التعليق.

قال الرافعي: إلا أنه سيأتي في (الأيمان) : أن استدامة اللبس والركوب .. لبس وركوب؛ فليكن الحكم كذلك هنا [3] .

وفرق شيخنا الإمام البلقيني بينهما؛ بأن الموجود هنا تعليق مجرد عن الحلف .. فلا يكون الدوام فيه كالابتداء؛ لأن التعليق يقلب المضي إلى الاستقبال، والمذكور هناك حلف، ولو قال: (إن ركبت .. فأنت طالق) .. انحل إلى منعها من الركوب، ومن حلف لا يركب وهو راكب .. فقد تقرر أنه يحنث، فالحلف في الطلاق كذلك.

4078 - قوله: (وفي كل قرءٍ طلقة في طهر الطفلة والآيسة) [4] هو مبني على أن الطهر: الانتقال، لا المُحْتَوَشُ بدمين، وهو مخالف لما صححوه في (العدد) : أن القرء هو المُحْتَوَشُ بدمين [5] .

4079 - قول"التنبيه" [ص 179] : (وإن قال:"متى وقع عليك طلاقي .. فأنت طالق قبله ثلاثًا"ثم قال لها:"أنت طالق".. لم تطلق، وقيل: تطلق طلقة، وقيل: تطلق ثلاثًا) فيه أمور:

(1) انظر"التنبيه" (ص 177) .

(2) انظر"فتح العزيز" (9/ 100) ، و"الروضة" (8/ 153) .

(3) انظر"فتح العزيز" (9/ 100) .

(4) انظر"الحاوي" (ص 507) .

(5) انظر"الروضة" (8/ 366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت