4101 - قوله: (والسفه: منافي إطلاق التصرف) [1] تبع فيه"المحرر" [2] ، وعبارة"الروضة"وأصلها: ويمكن أن يحمل السفه على ما يوجب الحجر [3] .
4102 - قوله: (والخسيس: قبل: من باع دينه بدنياه) [4] قاله أبو الحسن العبادي، وقال: أخس الأخساء: من باع آخرته بدنيا غيره [5] .
4103 - قول"التنبيه" [ص 179] : (فإن قال:"إن رأيت الهلال .. فأنت طالق"فرآه غيرها .. طلقت) كذا لو لم يره أحد، ولكن تم العدد، والمقصود: ثبوت دخول الشهر؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 511] : (ورؤية غيره الهلال وتمام العدد) ويستثنى من كلامهما: ما إذا قال: أردت بالرؤية المعاينة .. فإنه يقبل باطنًا، وكذا في الظاهر على الأصح، إلا أن تكون عمياء .. فلا يقبل ظاهرًا على الأصح، وسواء علق بالعربية أو بالعجمية عند الإمام [6] ، وقال القفال: إن علق بالعجمية .. حمل على المعاينة دون العلم سواء أكان بصيرًا أم أعمى؛ لأن العرف المذكور لم يثبت إلا في العربية، وهو المذكور في"التتمة"، وإيراد البغوي يقتضي ترجيحه [7] .
4104 - قول"التنبيه" [ص 180] : (وإن قال:"إن كلمت فلانًا .. فأنت طالق"فكلمته مجنونًا أو نائمًا .. لم تطلق) الأصح فيما إذا كلمته مجنونًا: الطلاق، وقد جزم به في"الروضة"وأصلها [8] .
4105 - قوله: (وإن كلمته بحيث يسمع إلا أنه تشاغل بشيء فلم يسمع .. طلقت) [9] كذا لو لم يتشاغل لكن كان هناك لغط مانع من السماع أو ذهول لشغل قلب؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 511] : (والكلام بالذهول واللغط المانع من السماع) .
4106 - قول"التنبيه" [ص 180] : (وإن كلمته أصم فلم يسمع للصمم .. فقد قيل: تطلق، وقيل: لا تطلق) صحح النووي في"تصحيحه": أنها لا تطلق، وصحح الرافعي في"الشرح الصغير": أنها تطلق [10] ، وجزم به في"الروضة"وأصلها في (كتاب الجمعة) [11] .
(1) انظر"المنهاج" (ص 428) .
(2) المحرر (ص 342) .
(3) الروضة (8/ 186) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 428) .
(5) انظر"الروضة" (8/ 185) ، و"السراج على نكت المنهاج" (6/ 427) .
(6) انظر"نهاية المطلب" (14/ 113) .
(7) انظر"التهذيب" (6/ 49) .
(8) فتح العزيز (9/ 145) ، الروضة (8/ 191) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 180) .
(10) تصحيح التنبيه (2/ 70) .
(11) الروضة (2/ 28) .