فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 2650

في سلمة بن صخر [1] ، وكان ظاهر مؤقتًا، ووطئ، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تقربها حتى تكفر" [2] ، لكن الذي في الأحاديث أن سببها أوس بن الصامت، وكان ظهاره غير مؤقت.

4175 - قول"التنبيه" [ص 187] : (وهل تحرم المباشرة بشهوة فيما دون الفرج؟ فيه قولان، أصحهما: أنها لا تحرم) حكاه الرافعي في"شرحيه"عن الأكثرين، وقطع به بعضهم [3] ، لكن في"المحرر": أن الأولى: التحريم [4] ، وعليه مشى"الحاوي"، فقال [ص 522] : (كالحائض) ، واستدرك في"المنهاج"على"المحرر"فقال [ص 436] : (الأظهر الجواز) ، وتناول كلام"التنبيه"وزيادة"المنهاج"الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وفيه احتمالان للإمام، أقواهما عنده: أنه على الخلاف في الحائض [5] .

4176 - قول"التنبيه" [ص 187] : (وإن ظاهر منها ظهارًا مؤقتًا فأمسكها زمانًا يمكن فيه الطلاق .. صار عائدًا، وقيل: لا يصير عائدًا) الأصح: الثاني، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [6] ، فلو قيد الظهار بمكان .. فهل هو كالزمان؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أر من تعرض لذلك، والقياس: أنه كالظهار المؤقت، وإذا قلنا: يتقيد بذلك المكان .. لم يكن عائدًا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان، ومتى وطئها فيه .. حرم وطؤها مطلقًا حتى يكفر. انتهى.

4177 - قول"الحاوي" [ص 522] : (حتى يكفر بعدد المحلِّ، أو اللفظ، لا للتأكيد متصلًا) يفهم أنه إذا طلق في تكرير (أنت عليّ كظهر أمي) ولم ينو استئنافًا ولا تأكيدًا .. أنه تتعدد الكفارة، والأصح: خلافه.

4178 - قول"المنهاج" [ص 437] : (وأنه بالمرة الثانية عائدٌ في الأول) يقتضي أن الخلاف فيه قولان؛ فإنه عطفه على ما عبر فيه بالأظهر، لكن الذي في"الروضة"وأصلها أن الخلاف فيه وجهان، والله أعلم [7] .

(1) انظر"الإحكام"للآمدي (2/ 258) .

(2) أخرجه أبو داوود (2223) ، والترمذي (1199) ، والنسائي (3457) ، وابن ماجه (2065) ، والحاكم (2817) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما.

(3) فتح العزيز (9/ 267) .

(4) المحرر (ص 350) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (14/ 509) .

(6) الحاوي (ص 521) ، المنهاج (ص 437) .

(7) فتح العزيز (9/ 280) ، الروضة (8/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت