فهرس الكتاب

الصفحة 1710 من 2650

وقال شيخنا الإِمام البلقيني: لم أقف على تصريح بذلك، والأقرب عندي: أنه يلحقه إلا أن ينفيه باليمين.

4372 - قول"التنبيه"في لحاق النسب [ص 191] : (وإن وطئها .. لحقه، ولا ينتفي عنه، إلا أن يدير الاستبراء ويحلف عليه) صحح في"المنهاج": أنه يحلف أن الولد ليس منه [1] ، وعليه مشى"الحاوي"، وعبارته [ص 538] : (ولو ادعت أمية الولد .. حلف أنه ليس منه) وكلامه تبعًا للغزالي يشعر باشتراط دعواها الاستيلاد [2] ، قال الرافعي: والأكثرون لم يتعرضوا له. انتهى [3] .

وقيل: يجمع بينهما في اليمين، ومحل كلامهم: ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلى أربع سنين، فلو ولدته لدون ستة أشهر من الاستبراء .. لحقه، وليس له نفيه باللعان.

(1) المنهاج (ص 453) .

(2) انظر"الوجيز" (2/ 109) .

(3) انظر"فتح العزيز" (9/ 548) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت