فهرس الكتاب
رضعات متفرقات، قال الرافعي: وفي التعرض للرضعات ما يغني عن ذكر التفرق [1] ، ونازعه ابن الرفعة فقال: قد يكون أطلقها باعتبار المصة والمصتين، والمأخذ في الاشتراط كون ذلك مختلفًا فيه، قال: وينبغي أن يطرقه التفصيل بين أن يكون المطلق للرضعات فقيهًا أم لا.
ثالثها: عبارته تقتضي الجزم باشتراط وصول اللبن جوفه تفريعًا على اشتراط التفصيل، وليس كذلك، بل فيه وجهان، وقد صرح بذلك في"المحرر"فقال: (والأظهر: أنه يشترط ذكر وصول اللبن إلى الجوف) [2] فكان ينبغي لـ"المنهاج"أن يقول: (وكذا ذكر وصول اللبن إلى جوفه في الأصح) .
رابعها: ذكر الرافعي قبل ذلك أن المرضعة إذا لم تدع الأجرة؛ فإن لم تتعرض لفعلها بأن شهدت بأخوة الرضاع بينهما أو على أنهما ارتضعا منها .. فيقبل. انتهى [3] .
ومقتضاه: قبول الشهادة المطلقة بذلك؛ ولعله محمول على التفصيل المذكور هنا.
(1) انظر"فتح العزيز" (9/ 603) .
(2) المحرر (ص 374) .
(3) انظر"فتح العزيز" (9/ 601) .