فهرس الكتاب

الصفحة 1728 من 2650

المدة أن يكسوها كسوة بالنية تكفي لنصف المدة ويعطيها لبقية المدة كسوة أخرى بالية .. لم يكن له ذلك، وهو واضح.

واعترض شيخنا الإِمام البلقيني على قول"المنهاج" [ص 459] : (ويجب ما تقعدُ عليه، وكذا فراشٌ النوم في الأصح) وكذا في"الروضة"وأصلها، فقال: هذا عكس ما يوجد في التصانيف في الطريقين؛ فالموجود فيها الجزم بوجوب فراش النوم، والخلاف فيما تقعد عليه نهارًا [1] .

4425 - قول"التنبيه" [ص 207] : (ويجب لها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس) مقتضاه: عدم وجوبه للجسد، لكن صرح الماوردي بوجوبه له أيضًا [2] ، حكاه عنه في"الكفاية"ولذلك أطلق"المنهاج"و"الحاوي"إيجاب الدهن [3] .

قال الرافعي: وإذا كانوا يعتادون المطيب بالورد والبنفسج .. وجب [4] ، وعبر عنه في"الروضة"بالتطيب [5] وهو غير مستقيم.

4426 - قولهم: (والمشط) [6] المراد به: الآلة المعروفة، وذكر الماوردي أن المراد به: آلته من الأفاوِيهِ إذا كان ذلك عادة بلادهم [7] .

4427 - قول"التنبيه" [ص 207] : (ولا يجب عليه ثمن الطيب) أي: الذي يقصد للزينة، أما الذي يقصد لقطع الزهومة إذا لم ينقطع بالماء والتراب .. فيلزمه؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 459] : (ومَرْتَكٌ ونحوه لدفع صُنَانٍ) [8] ، وكذا في"الحاوي" [9] ، ومرادهما: إذا لم يندفع بالماء والتراب كما ذكرته، ولو أعطاها طيب الزينة .. فعليها استعماله.

4428 - قول"الحاوي" [ص 543] : (وأجرة الحمام لشدة البرد) تبع فيه الغزالي [10] ، والأصح: وجوبها بدون ذلك، إلا إذا كانت ممن لا يعتاد دخولها؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 459] : (والأصح: وجوب أجرَةِ حمَّامٍ بحَسَبِ العادَةِ) ثم يحتمل أن يكون اعتبار العادة بالنسبة إلى

(1) فتح العزيز (10/ 16) ، الروضة (9/ 48) .

(2) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 428) .

(3) الحاوي (ص 543) ، المنهاج (ص 459) .

(4) انظر"فتح العزيز" (10/ 18) .

(5) الروضة (9/ 50) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 207) ، و"الحاوي" (ص 543) ، و"المنهاج" (ص 459) .

(7) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 428) .

(8) انظر"الحاوي الكبير" (11/ 429) .

(9) الحاوي (ص 543) .

(10) انظر"الوجيز" (2/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت