فهرس الكتاب
4891 - قول"المنهاج" [ص 494] : (ويشترط بلوغها نصف عشر الدية) أي: بلوغ قيمتها؛ ولذلك قال"التنبيه" [ص 223] : (قيمته نصف عشر دية الأب أو عشر دية الأم) و"الحاوي" [ص 557] : (يساوي خمس إبل) .
4892 - قول"المنهاج" [ص 494] : (وقيل: لا يشترط، فللفقد قيمتها) يقتضي أنه وجه، وليس كذلك؛ فقد حكاه في"التنبيه"قولًا [1] ، وكذلك في"الروضة"وأصلها، وعبارته: فإن لم توجد الغرة .. فطريقان، أصحهما: قولان، أظهرهما: يجب خمس من الإبل، والثاني: قيمة الغرة [2] .
4893 - قول"المنهاج" [ص 494] : (وقيل: إن تعمد .. فعليه) يفهم أن الجناية قد تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصح، وليس كذلك، بل الخلاف مبني على تصور العمد في الجناية على الجنين، فالمذهب: أنه لا يتصور، وإنما يكون خطا أو عمد خطأ؛ لأنه لا يتحقق وجوده في حياته حتى يقصد، وعبارة"المحرر": (ولا يكون عمدًا محضًا على ظاهر المذهب) [3] .
4894 - قوله: (والجنين اليهودي والنصراني الأصح: غرة كثلث غرة مسلم) [4] يقتضي أنه وجه، وهو منصوص الشافعي رضي الله عنه.
4895 - قول"المنهاج" [ص 494] و"الحاوي" [ص 558] : (والرقيق عشر قيمة أمه) أحسن من تعبير"التنبيه" [ص 223] بـ (جنين الأمة) فإنه قد يكون حرًا مع كون أمه أمة، فيجب فيه الغرة، لكن ذاك معلوم مما قدمته في وجوب الغرة.
4896 - قولهم: (يوم الجناية) [5] قال في"أصل الروضة": الصحيح المنصوص: تعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاض، والذي صححه الرافعي في"الشرح": قيمة يوم الجناية، لكنه علله: بأن قيمته حينئذ أكمل غالبًا، قال: فإن فرضت زيادة القيمة مع تواصل الآلام .. اعتبرنا تلك الزيادة، ثم قال: وحقيقة هذا الوجه النظر إلى أقصي القيم. انتهى.
فلذلك عبر به في"الروضة" [6] .
4897 - قول"المنهاج" [ص 494] : (لسيدها) كان ينبغي أن يقول: (لسيده) أي: الجنين؛
(1) التنبيه (ص 223) .
(2) فتح العزيز (10/ 523، 524) ، الروضة (9/ 376، 377) .
(3) المحرر (ص 416) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 494) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 223) ، و"الحاوي" (ص 558) ، و"المنهاج" (ص 494) .
(6) فتح العزيز (10/ 515، 516) ، الروضة (9/ 372) .