4905 - قول"المنهاج"عطفًا على المنفي [ص 494] : (وباغ) أي: في حالة القتال، وقد يفهم أن الباغي إذا قتل العادل في حالة القتال .. لزمته الكفارة، والأصح: خلافه، فكان ينبغي أن يقول: (وباغ وعادل في القتال) لكن نقل شيخنا الإمام البلقيني عن النص: أنه لا يلزم الباغي الكفارة ولو قتل في غير حالة القتال مع وجود المنعة والتأويل، وسيأتي ذلك في (قتال البغاة) .
4906 - قول"التنبيه" [ص 229] : (وإن اجتمع جماعة في قتل رجل واحد .. وجب على كل واحد منهم كفارة، وقبل: فيه قول آخر: أنه يجب عليهم كفارة) يقتضي أن في المسألة طريقين:
أحدهما: حاكية لقولين، وأن الراجح: طريقة القطع، والمنقول في"الروضة"وأصلها: أن الخلاف وجهان [1] ، وعليه مشى"المنهاج"فقال [ص 494] : (وعلى كل من الشركاء كفارةٌ في الأصح) لكن قال الماوردي: إن وجوب كفارة على كل واحد هو منصوص الشافعي في كتبه [2] .
4907 - قول"التنبيه" [ص 229] : (فإن لم يستطع - أي: الصيام - .. ففيه قولان، أحدهما: يطعم ستين مسكينًا كل مسكين مدًا من طعام، والثاني: لا يطعم) الثاني هو الأظهر، وعليه مشي"المنهاج"هنا و"الحاوي"في (كفارة الظهار) [3] ، وعلى هذا: فلو مات قبل الصوم .. أخرج من تركته لكل يوم مد، لا بطريق البدلية، بل كمن فاته صوم شيء من رمضان.
(1) فتح العزيز (10/ 536) ، الروضة (9/ 381) .
(2) انظر"الحاوي الكبير" (13/ 68) .
(3) الحاوي (ص 523) ، المنهاج (ص 494) .