آخر، وهو: أن يكون المدعي وكيل الولي، ولم يعين له أحدًا - ويفرع على الأصح في التوكيل في الخصومة من غير بيان الخصم - فللولي الدعوى على الشاهدين اللذين استشهد بهما الوكيل، لكن لا تقبل عليهما شهادة الخصمين اللذين ادعى الوكيل عليهما؛ للتهمة [1] .
4952 - قول"التنبيه" [ص 266] : (فإن شهد شاهد أنه قتله بسيف وشهد آخر أنه قتله بعصا .. فقد قيل: هو لوث، وقيل: ليس بلوث) الأصح: الثاني، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 686] : (لا إن تكاذب شاهدان بآلة وزمن ووصفٍ) و"المنهاج"فقال [ص 498] : (ولو اختلف شاهدان في زمان أو مكان أو آلة أو هيْئَة .. لغت، وقيل: لوث) ومقتضاه: أن المرجوح وجه، والذي في كلام الرافعي ثلاث طرق: القطع باللوث [2] ، والقطع بعدمه، والأعدل قولان، أصحهما على ما في الكتاب و"التهذيب": ليس بلوث، وعبارة"الروضة": لا يكون لوثًا على المذهب [3] .
(1) الروضة (10/ 35، 36) .
(2) فتح العزيز (11/ 65) ، وانظر"الوجيز" (2/ 162) ، و"التهذيب" (7/ 257) .
(3) الروضة (10/ 39) .